Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 أفريل 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري لوحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بالقيروان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 أفريل 2024.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري لوحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بالقيروان لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد:
- السيدة ليلى اليعقوبي : مديرة وحدة العيش، رئيسة للمجلس،
- السيد رشيد الرمضاني : عن وزارة الداخلية، عضو،
- السيدة فاطمة المتهمم : ممثلة عن وزارة العدل، عضو،
- السيدة سمية الطرابلسي : ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو،
- السيدة أسماء العامري : ممثلة عن وزارة الصحة، عضو،
- السيد صبري بحيبح : مندوب حماية الطفولة بالقيروان، عضو،
- السيدة ثريا الرمضاني : عن فرع الاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنيا بالقيروان، عضو،
- السيدة نور الهدى الحربي : عن فرع العامة للقاصرين عن الحركة العضوية بالقيروان، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟