قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 أفريل 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري لوحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بالقيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 أفريل 2024.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري لوحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بالقيروان لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد:
- السيدة ليلى اليعقوبي : مديرة وحدة العيش، رئيسة للمجلس،
- السيد رشيد الرمضاني : عن وزارة الداخلية، عضو،
- السيدة فاطمة المتهمم : ممثلة عن وزارة العدل، عضو،
- السيدة سمية الطرابلسي : ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو،
- السيدة أسماء العامري : ممثلة عن وزارة الصحة، عضو،
- السيد صبري بحيبح : مندوب حماية الطفولة بالقيروان، عضو،
- السيدة ثريا الرمضاني : عن فرع الاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنيا بالقيروان، عضو،
- السيدة نور الهدى الحربي : عن فرع العامة للقاصرين عن الحركة العضوية بالقيروان، عضو.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري لوحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بالقيروان لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد:
- السيدة ليلى اليعقوبي : مديرة وحدة العيش، رئيسة للمجلس،
- السيد رشيد الرمضاني : عن وزارة الداخلية، عضو،
- السيدة فاطمة المتهمم : ممثلة عن وزارة العدل، عضو،
- السيدة سمية الطرابلسي : ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو،
- السيدة أسماء العامري : ممثلة عن وزارة الصحة، عضو،
- السيد صبري بحيبح : مندوب حماية الطفولة بالقيروان، عضو،
- السيدة ثريا الرمضاني : عن فرع الاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنيا بالقيروان، عضو،
- السيدة نور الهدى الحربي : عن فرع العامة للقاصرين عن الحركة العضوية بالقيروان، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون