Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 أفريل 2024 يتعلق بإدماج متصرف رئيس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 أفريل 2024.
يدمج السيد سليم خليفة، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي ملحق لدى رئاسة الحكومة، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 1 جانفي 2024 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الوضعية القديمة:
الرتبة الأقدمية العامة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التأجير الأقدمية في الدرجة
متصرف رئيس للتعليم والبحث العلمي 16 أوت 2004 18 ديسمبر 2015 7 12 18 ديسمبر 2021
الوضعية الجديدة:
الرتبة الأقدمية العامة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التأجير الأقدمية في الدرجة
متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية 16 أوت 2004 18 ديسمبر 2015 7 12 18 ديسمبر 2021
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟