قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 أفريل 2024 يتعلق بإدماج متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 أفريل 2024.
يدمج السيد سليم خليفة، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي ملحق لدى رئاسة الحكومة، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 1 جانفي 2024 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الوضعية القديمة:
الرتبة الأقدمية العامة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التأجير الأقدمية في الدرجة
متصرف رئيس للتعليم والبحث العلمي 16 أوت 2004 18 ديسمبر 2015 7 12 18 ديسمبر 2021
الوضعية الجديدة:
الرتبة الأقدمية العامة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التأجير الأقدمية في الدرجة
متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية 16 أوت 2004 18 ديسمبر 2015 7 12 18 ديسمبر 2021
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 جانفي 2024.
يدمج السيد سليم خليفة، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي ملحق لدى رئاسة الحكومة، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من 1 جانفي 2024 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الوضعية القديمة:
الرتبة الأقدمية العامة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التأجير الأقدمية في الدرجة
متصرف رئيس للتعليم والبحث العلمي 16 أوت 2004 18 ديسمبر 2015 7 12 18 ديسمبر 2021
الوضعية الجديدة:
الرتبة الأقدمية العامة الأقدمية في الرتبة الدرجة مستوى التأجير الأقدمية في الدرجة
متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية 16 أوت 2004 18 ديسمبر 2015 7 12 18 ديسمبر 2021
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون