Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر عدد 184 لسنة 2024 مؤرّخ في 5 أفريل 2024 يتعلّق بإحداث ديوان تنمية الجنوب والصّحراء وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047

متوفر باللغة FR AR
أمـر عدد 184 لسنة 2024 مؤرّخ في 5 أفريل 2024 يتعلّق بإحداث ديوان تنمية الجنوب والصّحراء وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 المتعلق بإحداث ديوان تنمية الجنوب،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأسمالها،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى كما تمّ تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلّق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العموميــــة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين،
وعلى الأمر عدد 589 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر لكل إقليم،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 146 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزيرة التجهيز والإسكان بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية،
وعلى الأمر عـدد 147 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية،
وعلى الأمر عـدد 177 لسنة 2024 المؤرخ في 1 أفريل 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
البـاب الأول
أحكــام عــامة
الفصل الأول ـ تُحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية وتعتبر منشأة عمومية يطلق عليها اسم "ديوان تنمية الجنوب والصحراء"، ويشار إليها فيما يلي بــ"الديوان".
يخضع الديوان للتشريع التجاري فيما لا يتعارض مع التشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
يخضع الديوان لإشراف الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط ويعيّن مقرّه بمدينة توزر. ويمكن أن تكون له فروع ببقية ولايات الإقليمين الرّابع والخامس يتم إحداثها بمقتضى مقرر من بعد مصادقة مجلس الإدارة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام الديوان في إنجاز مشاريع تنمية وإحياء لمناطق محدّدة بالجنوب التونسي وخاصة منها المناطق الصحراوية بالإقليمين الرابع والخامس، وذلك بالتعاون مع الجماعات العمومية والمصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية.
ويكلّف الديوان بصفة عامة بإنجاز كل المهام التي توكلها إليه الدولة في نطاق مشمولاته على أن تشمل مشاريع التنمية والإحياء خاصّة المجالات التالية:
- تطوير الواحات والزراعات البيولوجية وتثمين الغطاء النباتي الصحراوي وتربية الماشية وخاصة منها الإبل.
- تطوير الطاقات البديلة والمتجددة وخاصة منها الطاقة الشمسية والفلطوضوئية والجيوحرارية.
- تنمية الصناعات المرتكزة على المواد المحلية وخاصة منها صناعات البلور انطلاقا من رمال الصحراء وصناعات الجبس.
- تطوير مشاريع تندرج ضمن السياحة البديلة وخاصة منها السياحة الصحراوية وإحداث مناطق سياحية جديدة من شأنها تثمين المخزون الطبيعي والحضاري والتراثي للمناطق المعنية.
- تنمية المناطق التجارية بالمناطق الحدودية خاصة وتطوير المشاريع التجارية القائمة على المنتجات المحلية.
- تطوير مشاريع الصناعات الدوائية واستغلال المياه المعدنية.
الفصل 3 ـ يكلّف الديوان بالنسبة إلى كلّ مشروع يتعهد به خاصة بما يلي:
- جمع المعلومات اللازمة وإعداد الدراسات واقتراح كل الإجراءات والأعمال الضرورية لتنفيذ مهامه مع ضمان متابعتها وتقييم نتائجها بالتنسيق مع ديوان تنمية الجنوب.
- إعداد البرنامج العام لتنفيذ المشروع وبرامج العمل السنوية،
- التصرف في الأموال المخصصة لكل مشروع.
- السهر على تنفيذ مكونات كل مشروع وتقييمه.
يمكن للديوان إحداث وحدة خاصة بكل مشروع تتولى الإشراف على مختلف مراحل إنجازه وذلك بمقتضى مقرر من بعد مصادقة مجلس الإدارة.
البـاب الثـاني
التنظيم الإداري
الفصل 4 ـ يسيّر الديوان مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يعين بأمر.
يتمّ تأجير طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويفوّض مجلس الإدارة للرئيس المدير العام الصلاحيات الضرورية التي تسمح له بإدارة الديوان وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ولا يشمل هذا التفويض الصلاحيات التي يختص بها مجلس الإدارة.
الفصل 5 ـ يخضع أعوان الديوان لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الصناعيّة والتجاريّة والشركات التي تمتلك الدولة
أو الجماعات العموميّة رأسمالها بصفة مباشرة وكليا.
الفصل 6 ـ يضبط الهيكل التنظيمي للديوان وشروط التسمية في الخطط الوظيفية به وصيغ المصادقة عليها بأمر.
القسم الأول
مجلس الإدارة
الفصل 7 ـ يتركب مجلس إدارة الديوان الذي يرأسه من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن رئاسة الحكومة،
- عن وزارة الدفاع الوطني
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،
- عن الوزارة المكلفة بالصناعة والمناجم والطاقة،
- عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والاسكان،
- عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
- عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
- عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- عن الوزارة المكلفة بالصحة.
- المدير العام لديوان تنمية الجنوب.
ويمكن لرئيس مجلس الإدارة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره.
يتمّ أعضاء مجلس الإدارة وإعفاؤهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 8 ـ يمارس مجلس الإدارة صلاحياته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ولهذا الغرض فهو مكلف خاصة بـ:
- ضبط السياسة العامة للديوان في الميدان الفني والتجاري والمالي ومتابعة تنفيذها،
- ضبط القوائم المالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية،
- ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هياكل تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في موفى شهر أوت من كل سنة على أقصى تقدير ومتابعة إنجازها،
- ضبط عقود البرامج في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة تنفيذ مخطط التنمية على أقصى تقدير، ومتابعة إنجازها،
- المصادقة في نطاق النصوص الجاري بها العمل على إبرام الصفقات التي يقوم بها الديوان وعلى ختمها النهائي،
- اقتراح تنظيم مصالح الديوان والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام التأجير عند الاقتضاء،
- المصادقة على النشاط السنوي للديوان المتعلق بالسنة المنقضية،
- البت في التي يبرمها الديوان،
- مراجع للحسابات لدى الديوان طبقا للفصل الأول من الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المذكور أعلاه،
ولا يمكن لمجلس الإدارة بأي حال تفويض الصلاحيات آنفة الذكر.
الفصل 9 ـ يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للتداول بشأن المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم، قبل موعد انعقاد المجلس بعشرة أيام على الأقل، مرفقا بكل الوثائق إلى أعضاء المجلس ومراقب الدولة وكذلك إلى الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والتخطيط.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مرفقا بكل الوثائق المتعلقة بالمسائل التي سيتمّ تداولها خلال اجتماع مجلس الإدارة. ولا يجوز أن يتداول مجلس الإدارة في غير المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المقدّم في الغرض.
يحضر مراقب الدولة المجلس بصفة ملاحظ دون أن يكون له الحق في التصويت، وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إن اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب التي يخضع لها الديوان وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المنشأة وتدوّن هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة تفويض صلاحياته لغير أعضاء المجلس كما لا يمكن له التغيب عن حضور اجتماعات المجلس
أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. وعلى رئيس مجلس الإدارة إعلام وزارة الإشراف القطاعي بذلك خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس الإدارة.
وفي حالة غياب الرئيس المدير العام، يرأس مجلس الإدارة متصرف يعينه المجلس لهذا الغرض.
الفصل 10 ـ لا تكون مداولات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الجلسة الأولى تعقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت رئيس مجلس الإدارة مرجحا.
الفصل 11 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس إدارة الديوان المسائل التالية:
- متابعة تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الإدارة،
- متابعة سير الديوان وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يتمّ إعدادها من قبل الإدارة العامة للديوان،
- متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الإدارة العامة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاص بها، ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية،
- التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.
كما يتعين مد أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ:
- التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
- الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إقرارها وإسنادها في إطار الجاري بها العمل،
- برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
- برنامج توظيف الفوائض المالية وشروطها.
ويمكن لأعضاء مجلس الإدارة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
الفصل 12 ـ تعهد كتابة المجلس لأحد إطارات الديوان يعينه ويكلفه بإعداد محاضر مجلس الإدارة التي يتم إمضاؤها من قبل رئيس مجلس الإدارة وأحد أعضاء المجلس وتدون في سجل خاص يحفظ للغرض بالمقر الاجتماعي للديوان.
ويمضي الرئيس وعضوان من مجلس الإدارة على الأقل نسخا أو مقتطفات من محاضر الجلسات عند الاحتجاج بها لدى الغير.
يتمّ إعداد محاضر مجلس الإدارة في ظرف العشرة أيام التي تلي انعقاده.
يتم وجوبا التنصيص ضمن محاضر الجلسات على الصبغة المبدئية للقرارات التي تستوجب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ولا تكتسي محاضر الاجتماعات الصبغة النهائية إلا بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والتخطيط في الآجال المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل وفي صورة وجود احترازات يتم سحب القرار أو القرارات الاحتراز من محضر الجلسة وإعادة عرضها على مداولات المجلس في لاحقة.
القسم الثاني

الفصل 13 ـ يكلّف للديوان بإعداد جدول أعمال مجلس الإدارة وبتنفيذ قراراته واقتراحاته ويقوم بالتسيير الفني والإداري والمالي للديوان وبصفة عامة يمارس كل الصلاحيات المفوّضة له بصفة قانونية من قبل مجلس الإدارة.
هو الممثل القانوني للديوان ويمارس سلطته على جميع الأعوان طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن للرئيس المدير العام تفويض حق الإمضاء أو تفويض بعض صلاحياته إلى الأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الثالث
التنظيم المالي
الفصل 14 ـ يضبط مجلس الإدارة كل سنة الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك هياكل التمويل المتعلقة بها وتبيّن الميزانيات تقديرات الموارد والنفقات التالية:
1. ميزانية تصرف الديوان وتشمل الموارد والنفقات التالية:
‌أ. الموارد:
- الاعتمادات التي تسندها الدولة،
- المداخيل المتأتيّة من ممارسة مهامه الاعتيادية وعائدات ممتلكاته،
- الهبات والمنح والوصايا التي يمكن أن ينتفع بها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- القروض،
- الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
‌ب. النفقات:
- مصاريف تسيير واستغلال الديوان،
- المصاريف اللازمة لإنجاز المهام الموكلة للديوان،
- نفقات استهلاكات مكاسبها المنقولة وغير المنقولة،
- جميع نفقات ومصاريف الاستغلال الأخرى.
2. ميزانية استثمار الديوان وتشمل الموارد والنفقات التالية:
أ‌- الموارد:
- المرابيح عند الاقتضاء،
- منح التجهيز والاعتمادات والتسبقات التي تمنحها الدولة،
- المحصول الناتج عن بيع المنقولات والعقارات،
- القروض،
- المقابيض والمساهمات المختلفة.
ب‌- النفقات:
- مصاريف التجهيز وصيانة العقارات والممتلكات الأخرى الراجعة للديوان،
- خلاص المبرمة ومبالغ استهلاكات قيمة المكاسب المنقولة وغير المنقولة للديوان،
- مصاريف الدراسات والنهوض بالاستثمارات،
- كل المصاريف التي تدخل في إطار مشاريع الاستثمار المزمع إنجازها،
- تمويل المساهمات،
- تسديد الديون.
ولا يجوز لمجلس الإدارة إبرام عقود برهن أو إصدار الرقاعية إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والتخطيط.
الفصل 15 ـ تمسك حسابية الديوان طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل وتبتدئ السنة المحاسبية في أوّل جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 16 ـ يتمثل الإشراف على الديوان في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والتخطيط للصلاحيات التالية:
- متابعة عمليات التصرف والتسيير للديوان من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتماشيا مع التوجهات العامة للدولة واستجابتها لمبادئ وقواعد حسن التصرف،
- المصادقة على عقود البرامج وبرامج العمل ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على القوائم المالية،
- المصادقة على مداولات مجلس الإدارة،
- المصادقة على الإطار وبرنامج الانتدابات وكيفية تنفيذها وذلك بمقتضى قرار يصدر في الغرض،
- المصادقة على برامج الانتدابات ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق [2] ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه

المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- نظم الإنتاجية.
وتتولى الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والتخطيط علاوة على ذلك دراسة المسائل التالية:
- النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان،
- جدول تصنيف الخطط،
- نظام التأجير،
- الهيكل التنظيمي،
- شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
- الزيادات في الأجور،
- ترتيب الديوان.
تتمّ إحالة هذه الوثائق من قبل الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والتخطيط إلى رئاسة الحكومة للنظر فيها قبل عرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 17 ـ يمد الديوان الوزارة المكلّفة بالاقتصاد والتخطيط بغرض المصادقة أو المتابعة حسب الحالة بالوثائق التالية:
- عقود البرامج وبرامج العمل والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،
- تقارير النشاط السنوية،
- محاضر مجلس الإدارة،
- كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،
- بيانات خصوصية يتمّ ضبطها بمقرر من الوزير المكلّف بالاقتصاد والتخطيط.
ويتمّ توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 18 ـ يمد الديوان رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية بالوثائق التالية:
- عقود البرامج والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل مجلس الإدارة وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،
- تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في ظرف خمسة عشر يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- كشوفات عن وضعيات السيولة المالية في آخر كل شهر وذلك في أجل خمسة عشر يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 19 ـ يمد الديوان رئاسة الحكومة عن طريق وزارة الإشراف القطاعي ببيانات دوريّة في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهريّة وموفى شهر جويلية وموفى شهر جانفي بالنسبة للبيانات السداسية وموفى شهر جانفي من السنة الموالية بالنسبة للبيانات السنوية باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية:
- البيانات الشهريّة: السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإداريّة،
- البيانات السداسيّة: التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفيّة،
- البيانات السنويّة: مؤشرات النشاط (المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال) وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان حسب الوضعية الإداريّة والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإداريّة وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 20 ـ يعيّن لدى الديوان مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ويدعى مراقب الدولة بانتظام إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة. ويشارك في مداولات المجلس برأي حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال دون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 21 ـ ينطبق على الديوان الاستثناء المنصوص عليه بالفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرّة فيفري 1989 المشار إليه أعلاه.
الفصل 22 ـ تحيل الدولة على وجه الملكية لفائدة الديوان العقارات والمنقولات والمعدات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة للقيام بمهامه ويتم هذا الإسناد طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتضبط قائمة جرد في المكاسب المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ويتم تقدير قيمتها من قبل يعين أعضاؤها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة ووزير الإشراف القطاعي.
الفصل 23 ـ في صورة حلّ الديوان تتم إحالة ممتلكاته والتزاماته إلى الدّولة.
الفصل 24 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة الاقتصاد والتخطيط
فريال الورغي حرم السبعي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟