قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 مارس 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 مارس 2024.
تكلّف السيدة هادية بن عبد الرحمان حرم المغراوي، تقني أول، بمهام كاهية مدير المنظومات الإعلامية وبنوك المعطيات بإدارة الدراسات وتطوير المنظومات الإعلامية بوحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف السيدة هادية بن عبد الرحمان حرم المغراوي، تقني أول، بمهام كاهية مدير المنظومات الإعلامية وبنوك المعطيات بإدارة الدراسات وتطوير المنظومات الإعلامية بوحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون