قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 مارس 2024.
تكلّف السيدة منيرة مسعودي حرم السّايحي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بجندوبة.
تكلّف السيدة منيرة مسعودي حرم السّايحي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون