قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 مارس 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 مارس 2024.
تعفى السيدة أنصار العليلي، متصرف مستشار للصحة العمومية، من مهام رئيس مصلحة المحاسبة العامة بالإدارة الفرعية للمحاسبة بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بمستشفى "الرابطة" بتونس.
تعفى السيدة أنصار العليلي، متصرف مستشار للصحة العمومية، من مهام رئيس مصلحة المحاسبة العامة بالإدارة الفرعية للمحاسبة بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بمستشفى "الرابطة" بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون