قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 مارس 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 مارس 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للإطارات الآتي ذكرها المكلفة بخطط وظيفية بديوان الخدمات الجامعية للجنوب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
خيرية عيسى متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة الخدمات الجامعية بالإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقفصة
دليلة الحاج علي متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقفصة
الهادي الذيب متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة الخدمات الجامعية بالإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقابس
الأسعد ستوري متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقابس
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للإطارات الآتي ذكرها المكلفة بخطط وظيفية بديوان الخدمات الجامعية للجنوب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
خيرية عيسى متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة الخدمات الجامعية بالإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقفصة
دليلة الحاج علي متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقفصة
الهادي الذيب متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة الخدمات الجامعية بالإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقابس
الأسعد ستوري متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقابس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون