Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 أفريل 2024 يتعلق بتسمية أطباء أسنان رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 أفريل 2024.
يسمّى أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية ابتداء من 8 مارس 2024 :
- سنية كراي،
- سلسبيل صفيه،
- ليلى الأسود،
- إيناس صالحي،
- هدى غربي،
- آمنة البلطي،
- لمياء دعيب،
- أميرة خماسي،
- أنس با صالح،
- إيمان حمامة،
- مهاء غراب،
- هاجر بديري،
- فتحي الصيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟