قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 أفريل 2024 يتعلق بتسمية أطباء أسنان رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 أفريل 2024.
يسمّى أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية ابتداء من 8 مارس 2024 :
- سنية كراي،
- سلسبيل صفيه،
- ليلى الأسود،
- إيناس صالحي،
- هدى غربي،
- آمنة البلطي،
- لمياء دعيب،
- أميرة خماسي،
- أنس با صالح،
- إيمان حمامة،
- مهاء غراب،
- هاجر بديري،
- فتحي الصيد.
يسمّى أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية ابتداء من 8 مارس 2024 :
- سنية كراي،
- سلسبيل صفيه،
- ليلى الأسود،
- إيناس صالحي،
- هدى غربي،
- آمنة البلطي،
- لمياء دعيب،
- أميرة خماسي،
- أنس با صالح،
- إيمان حمامة،
- مهاء غراب،
- هاجر بديري،
- فتحي الصيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون