قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 مارس 2024.
تكلّف السيدة ليلى الزهروني حرم الطبايبي، أخصائي نفساني، بمهام رئيس مصلحة الوقاية والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة الفرعية للوقاية والرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة الوقاية والرعاية وتأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف السيدة ليلى الزهروني حرم الطبايبي، أخصائي نفساني، بمهام رئيس مصلحة الوقاية والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة الفرعية للوقاية والرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة الوقاية والرعاية وتأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون