قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 مارس 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 مارس 2024.
يكلّف السيد رمزي السالمي، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الإملاءات والمسابقات القرآنية والتعاون مع الجمعيات القرآنية بالإدارة العامة للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 أفريل 2024.
يكلّف السيد رمزي السالمي، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الإملاءات والمسابقات القرآنية والتعاون مع الجمعيات القرآنية بالإدارة العامة للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون