Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 مارس 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 مارس 2024.
يكلّف السيد رمزي السالمي، واعظ أول مميز، بمهام كاهية مدير الإملاءات والمسابقات القرآنية والتعاون مع الجمعيات القرآنية بالإدارة العامة للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟