Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 مارس 2024.
يكلّف السيد وجيه بن سعيد، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس وحدة البحوث والتكوين والتوثيق بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟