قرار من وزيرة المالية مؤرّخ فـي 1 أفريل 2024 يتعلق بإحداث وتغيير تسميات أمانات مال جهوية بكلّ من ولايات أريانة وسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرّخ فـي 1 أفريل 2024 يتعلق بإحداث وتغيير تسميات أمانات مال جهوية بكلّ من ولايات أريانة وسوسة.
إنّ وزيرة الماليّة،
بعــد الاطّـلاع على الدستور،
وعلى مجلّة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنـة 1973 المؤرّخ فـي 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الماليّة،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرّخ في 23 أفريل 1991 المتعلّق بتنظيم وزارة الماليّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 367 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلّق بمنح التّصرّف المحاسبي وأخطاء الصّندوق والمسؤوليّة المسندة للمحاسبين العموميّين وأمناء الصّناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدّفوعات،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرّخ في 16 جانفي 2008 المتعلّق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 جانفي 2013 المتعلّق بتنظيم المراكز المحاسبيّة العموميّة التّابعة لوزارة الماليّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 30 جانفي 1975 المتعلّق بإحداث قباضة جهوية للمالية من ولاية سوسة ابتداء من أول جانفي 1975،
وعلى قرار وزير التخطيط والمالية المؤرخ في 13 جانفي 1987 المتعلّق بإحداث قباضة جهوية للمالية بأريانة ابتداء من 2 جانفي 1987،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلّق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 13 مارس 2019 المتعلّق بضبط الاختصاص الترابي للمركزين الجهويين لمراقبة الأداءات أريانة 1 وأريانة 2 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 11 جانفي 2024 المتعلّق بضبط الاختصاص الترابي للمركزين الجهويين لمراقبة الأداءات سوسة 1 وسوسة 2 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
قرّرت ما يلي:
الفصـل الأوّل ـ تحدث أمانات المال الجهوية التالية:
- أمانة المال الجهوية أريانة 2 من ولاية أريانة،
- أمانة المال الجهوية سوسة 2 من ولاية سوسة.
الفصـل 2 ـ يتمّ تغيير تسمية أمانات المال الجهوية بأريانة وسوسة وفقا لما يلي:
- أمانة المال الجهوية أريانة بأمانة المال الجهوية أريانة 1،
- أمانة المال الجهوية سوسة بأمانة المال الجهوية سوسة 1.
الفصـل 3 ـ تتولى أمانات المال الجهوية المحدثة تنفيذ جميع المشمولات الموكولة إلى أمانات المال الجهوية المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية المشار إليها أعلاه والأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية.
الفصـل 4 ـ يشمل مرجع النظر الترابي لأمانة المال الجهوية بأريانة 1 المعتمديات التالية:
- أريانة المدينة،
- حي التضامن،
- المنيهلة.
الفصـل 5 ـ يشمل مرجع النظر الترابي لأمانة المال الجهوية بأريانة 2 المعتمديات التالية:
- سكرة،
- رواد،
- سيدي ثابت،
- قلعة الأندلس.
الفصـل 6 ـ يشمل مرجع النظر الترابي لأمانة المال الجهوية بسوسة 1 المعتمديات التالية:
- سوسة جوهرة،
- سوسة سيدي عبد الحميد،
- سوسة المدينة،
- سيدي الهاني،
- مساكن،
- الزاوية والقصيبة والثريات،
- سوسة الرياض.
الفصـل 7 ـ يشمل مرجع النظر الترابي لأمانة المال الجهوية بسوسة 2 المعتمديات التالية:
- حمام سوسة،
- القلعة الصغرى،
- أكودة،
- القلعة الكبرى،
- النفيضة،
- كندار،
- بوفيشة،
- سيدي بوعلي،
- هرقلة.
الفصـل 8 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 1 أفريل 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إنّ وزيرة الماليّة،
بعــد الاطّـلاع على الدستور،
وعلى مجلّة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنـة 1973 المؤرّخ فـي 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الماليّة،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرّخ في 23 أفريل 1991 المتعلّق بتنظيم وزارة الماليّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في 1 أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 367 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلّق بمنح التّصرّف المحاسبي وأخطاء الصّندوق والمسؤوليّة المسندة للمحاسبين العموميّين وأمناء الصّناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدّفوعات،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرّخ في 16 جانفي 2008 المتعلّق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 جانفي 2013 المتعلّق بتنظيم المراكز المحاسبيّة العموميّة التّابعة لوزارة الماليّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 30 جانفي 1975 المتعلّق بإحداث قباضة جهوية للمالية من ولاية سوسة ابتداء من أول جانفي 1975،
وعلى قرار وزير التخطيط والمالية المؤرخ في 13 جانفي 1987 المتعلّق بإحداث قباضة جهوية للمالية بأريانة ابتداء من 2 جانفي 1987،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلّق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 13 مارس 2019 المتعلّق بضبط الاختصاص الترابي للمركزين الجهويين لمراقبة الأداءات أريانة 1 وأريانة 2 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 11 جانفي 2024 المتعلّق بضبط الاختصاص الترابي للمركزين الجهويين لمراقبة الأداءات سوسة 1 وسوسة 2 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
قرّرت ما يلي:
الفصـل الأوّل ـ تحدث أمانات المال الجهوية التالية:
- أمانة المال الجهوية أريانة 2 من ولاية أريانة،
- أمانة المال الجهوية سوسة 2 من ولاية سوسة.
الفصـل 2 ـ يتمّ تغيير تسمية أمانات المال الجهوية بأريانة وسوسة وفقا لما يلي:
- أمانة المال الجهوية أريانة بأمانة المال الجهوية أريانة 1،
- أمانة المال الجهوية سوسة بأمانة المال الجهوية سوسة 1.
الفصـل 3 ـ تتولى أمانات المال الجهوية المحدثة تنفيذ جميع المشمولات الموكولة إلى أمانات المال الجهوية المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية المشار إليها أعلاه والأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبية العمومية التابعة لوزارة المالية.
الفصـل 4 ـ يشمل مرجع النظر الترابي لأمانة المال الجهوية بأريانة 1 المعتمديات التالية:
- أريانة المدينة،
- حي التضامن،
- المنيهلة.
الفصـل 5 ـ يشمل مرجع النظر الترابي لأمانة المال الجهوية بأريانة 2 المعتمديات التالية:
- سكرة،
- رواد،
- سيدي ثابت،
- قلعة الأندلس.
الفصـل 6 ـ يشمل مرجع النظر الترابي لأمانة المال الجهوية بسوسة 1 المعتمديات التالية:
- سوسة جوهرة،
- سوسة سيدي عبد الحميد،
- سوسة المدينة،
- سيدي الهاني،
- مساكن،
- الزاوية والقصيبة والثريات،
- سوسة الرياض.
الفصـل 7 ـ يشمل مرجع النظر الترابي لأمانة المال الجهوية بسوسة 2 المعتمديات التالية:
- حمام سوسة،
- القلعة الصغرى،
- أكودة،
- القلعة الكبرى،
- النفيضة،
- كندار،
- بوفيشة،
- سيدي بوعلي،
- هرقلة.
الفصـل 8 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 1 أفريل 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون