قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 مارس 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 مارس 2024.
تكلّف الآنسة إيمان التستوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير متابعة نشاط مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بإدارة متابعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف الآنسة إيمان التستوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير متابعة نشاط مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بإدارة متابعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون