قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 مارس 2024.
تكلّف السيدة هالة حسني، مسيّر مستشار في الرياضة، بمهام رئيس وحدة متابعة العمل في مجال الطب وعلوم الرياضة بالهياكل الرياضية بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة هالة حسني، مسيّر مستشار في الرياضة، بمهام رئيس وحدة متابعة العمل في مجال الطب وعلوم الرياضة بالهياكل الرياضية بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 2651 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون