قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 أفريل 2024 يتعلق بتفويض إمضاء اتفاقيات قروض الخزينة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 أفريل 2024 يتعلق بتفويض إمضاء اتفاقيات قروض الخزينة.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصل 62 منها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 54 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بتسمية السيدة كوثر غمراسني حرم بابية مديرا عاما للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة الاقتصاد والمالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية المشار إليها أعلاه، يسند تفويض إلى السيّدة كوثر غمراسني حرم بابية، مستشار للمصالح المالية من الدرجة الأولى، مديرة عامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية، لإمضاء اتفاقيات قرض الخزينة، بالنيابة عن وزيرة المالية، وذلك ابتداء من غرة مارس 2024.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2024.
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصل 62 منها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 54 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بتسمية السيدة كوثر غمراسني حرم بابية مديرا عاما للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة الاقتصاد والمالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية المشار إليها أعلاه، يسند تفويض إلى السيّدة كوثر غمراسني حرم بابية، مستشار للمصالح المالية من الدرجة الأولى، مديرة عامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية، لإمضاء اتفاقيات قرض الخزينة، بالنيابة عن وزيرة المالية، وذلك ابتداء من غرة مارس 2024.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2024.
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون