قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 مارس 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 مارس 2024.
تكلف السيدة يسرى بكّار، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير بمكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات تحت الإشراف بديوان وزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 أفريل 2024.
تكلف السيدة يسرى بكّار، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير بمكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات تحت الإشراف بديوان وزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون