أمر عدد 181 لسنة 2024 مؤرّخ في 5 أفريل 2024 يتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 181 لسنة 2024 مؤرّخ في 5 أفريل 2024 يتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المرخص للجمهورية التونسية للانخراط فيها بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية التي تم الترخيص في انخراط البلاد التونسية فيها بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976،
وعلى الاتفاقية الدولية لصيانة الأرواح البشرية بالبحر لسنة 1974 المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 22 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لصيانة الأرواح البشرية بالبحر لسنة 1974 المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 1985 المؤرخ في 22 فيفري 1985،
وعلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979 المرخص للجمهورية التونسية في الانضمام إليها بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة 1989 المرخص للجمهورية التونسية في الانضمام اليها بمقتضى القانون عدد 36 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى التعديلات المتعلقة باتفاقية المنظمة البحرية الدولية بتاريخ 7 نوفمبر 1991 التي تم الترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إليها بمقتضى القانون عدد 66 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998،
وعلى بروتوكول سنة 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 المرخص في انضمام الجمهورية التونسية إليه بمقتضى القانون عدد 68 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998،
وعلى مجلة التجارة البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية،
وعلى الأمر عدد 101 لسنة 1970 المؤرخ في 23 مارس 1970 المتعلق بإحداث مصلحة وطنية لخفر السواحل مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 424 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995،
وعلى الأمر عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم مهام ومشمولات إدارة الحرس الديواني كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 2012 المؤرخ في 24 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023.
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم قوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 66 لسنة 2012 المؤرخ في 5 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 3333 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009 المتعلق بضبط مخططات التدخل والوسائل المسخرة لمساعدة الطائرات التي تكون في حالة خطر،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 144 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المتعلق بإحداث وزارية وكتابة عامة لشؤون البحر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 146 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزيرة التجهيز والإسكان بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية،
وعلى الأمر عـدد 147 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية،
وعلى الأمر عـدد 177 لسنة 2024 المؤرخ في 1 أفريل 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر إلى تنظيم البحث والإنقاذ للأشخاص المكروبين بالبحر.
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا الأمر:
- البحث: عملية تهدف إلى الاستدلال على الأشخاص المكروبين بالبحر يتولى تنسيقها المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين أو المراكز الفرعية المنصوص عليهما بالفصلين 4 و5 من هذا الأمر.
- الإنقاذ: عملية انتشال أشخاص مكروبين بالبحر وتلبية احتياجاتهم الأولية الطبية أو غير الطبية ونقلهم إلى مكان آمن.
- خدمة البحث والإنقاذ: أداء وظائف الرصد والاتصال والتنسيق والبحث والإنقاذ في حالة الاستغاثة، بما في ذلك تقديم المشورة الطبية أو المساعدة الطبية الأولية أو الإجلاء الصحي، باستخدام الوسائل العامة والخاصة المتاحة.
الفصل 3 ـ يكلف آمر المصلحة الوطنية لخفر السواحل المحدثة بمقتضى الأمر عدد 101 لسنة 1970 المؤرخ في 23 مارس 1970 والمشار إليه أعلاه، بمهام السلطة الوطنية المسؤولة عن خدمات البحث والإنقاذ البحريين ويتولى للغرض خاصة السهر على حسن سير خدمات البحث والإنقاذ البحريين والقيام بمهام نقطة الاتصال وطنيا ودوليا في مجال البحث والإنقاذ البحريين واقتراح إبرام اتفاقيات بخصوص التعاون والتنسيق في هذا المجال مع الدول الأخرى.
الفصل 4 ـ تُحدث بالمصلحة الوطنية لخفر السواحل وحدة مسؤولة عن تعزيز نجاعة خدمات البحث والإنقاذ البحريين وتنسيق سير العمليات تسمى "المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين"، تكلف خاصة بالمهام التالية:
- اليقظة العملياتية على مدار الساعة لتلقي نداءات الاستغاثة عبر وسائل الاتصال المستوجبة طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة وكذلك عبر كل الوسائل الأخرى المتاحة والسهر على حسن سير خدمات البحث والإنقاذ البحريين،
- تسيير عمليات البحث والإنقاذ البحريين،
- التنسيق بين مختلف وسائل البحث والإنقاذ المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين،
- التنسيق مع مركز تنسيق الإنقاذ لمساعدة الطائرات التي تكون في حالة خطر المنصوص عليه بالأمر عدد 3333 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009 المشار إليه أعلاه،
- التنسيق مع مراكز تنسيق البحث والإنقاذ البحريين للدول الأخرى،
- إعداد برنامج سنوي للتكوين والتدريب تتوفر فيه المعايير الدولية في مجال البحث والإنقاذ البحريين وتساهم في تفعيله الوزارات والهياكل المعنية،
- إعداد برنامج سنوي للتمارين والعمليات البيضاء يتم تنفيذه بالتنسيق مع المراكز الفرعية للبحث والانقاذ والوزارات والهياكل المتدخلة في البحث والإنقاذ البحريين،
- تجميع المعلومات المتعلقة بخدمات البحث والإنقاذ البحريين والوسائل المتوفرة وتحيينها وإحالتها إلى السلطة البحرية الراجعة بالنظر إلى وزارة النقل.
يتولى الإشراف على المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين وتسييره ضابط سام تابع للمصلحة الوطنية لخفر السواحل يتم تعيينه بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 5 ـ يعتمد المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين في تنفيذ مهامه على ثلاثة مراكز فرعية للبحث والإنقاذ تابعة للمصلحة الوطنية لخفر السواحل وأربعة مراكز فرعية للبحث والإنقاذ تابعة للإدارة العامة للحرس الوطني. كما يستعين في تنفيذ مهامه بــ:
أ- الوحدات البحرية والجوية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والوزارات المكلفة بالنقل والديوانة والصيد البحري،
ب- الطائرات وسفن الدولة التونسية والسفن الحاملة للراية التونسية الموجودة بالبحر والقادرة على المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين عن طريق التسخير،
ج- السفن التابعة لمؤسسات المساعدة والإنقاذ البحري والجرّ عن طريق التسخير،
د- السفن والطائرات الأجنبية الموجودة بمنطقة المسؤولية للبحث والإنقاذ التونسية والقادرة على المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين عن طريق التسخير،
هـ- وكل وسيلة أخرى يرى ضرورة في استعمالها وتسخيرها لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ البحريين.
الفصل 6 ـ تُحدث لدى المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين خلية تنسيق وطنية تتولى مساعدة آمر المركز في تنسيق وتسيير عمليات البحث والإنقاذ البحريين عند الضرورة والمساهمة في إعداد البرامج السنوية للتكوين والتدريب في مجال البحث والإنقاذ البحريين وتقديم مقترحات بخصوص العناصر الأساسية التي يجب أن يتضمنها المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا الأمر.
يترأس خلية التنسيق الوطنية آمر المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين وتضم أعضاء لهم خطة وظيفية لا تقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها ممثلين عن الوزارات المكلفة بـ: الدفاع الوطني (جيش البحر وجيش الطيران)، الداخلية (الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية)، المالية (الإدارة العامة للديوانة)، النقل (ديوان البحرية التجارية والموانئ) والصيد البحري (الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك).
يتم تسمية أعضاء خلية التنسيق الوطنية بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من الوزارات المعنية، وتجتمع بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
الفصل 7 ـ يتم بمقتضى مخطط للبحث والإنقاذ البحريين تحديد منطقة المسؤولية التونسية وتنظيم عمل المتدخلين في المنظومة الوطنية للبحث والإنقاذ البحريين والإجراءات والوسائل والآليات الضرورية لتفعيلها وضبط مرجع نظر المراكز الفرعية في مجال البحث والإنقاذ البحريين.
تتولى الكتابة العامة لشؤون البحر الإشراف على إعداد المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين بناء على مقترحات خلية التنسيق المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر، وتتم المصادقة عليه بأمر.
الفصل 8 ـ تتولى كل الهياكل العمومية والخاصة دعم المركز الوطني والمراكز الفرعية للبحث والإنقاذ البحريين وإسنادهم بالأفراد والوسائل والمعدات اللازمة لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ البحريين، ويتعين عليها إعطاء الأولوية لتنفيذ عمليات البحث عن الأشخاص المكروبين بالبحر وإنقاذهم.
الفصل 9 ـ يحيل آمر المصلحة الوطنية لخفر السواحل إلى الكتابة العامة لشؤون البحر تقارير ثلاثية وسنوية حول خدمات البحث والإنقاذ البحريين تتضمن معطيات وإحصائيات حول العمليات التي تم تنفيذها والصعوبات المعترضة والمقترحات الضرورية لتطوير منظومة البحث والإنقاذ البحريين.
ترفع الكتابة العامة لشؤون البحر تقريرا سنويا شاملا إلى اللجنة الوزارية لشؤون البحر يتضمن تقييما للمنظومة الوطنية للبحث والإنقاذ البحريين للبت عند الاقتضاء في الإجراءات الضرورية لتطويرها وتحيينها بما يضمن الحوكمة الرشيدة لمختلف مكوناتها وحسن توظيفها ورفع أداء مختلف المتدخلين وفقا لمجال تدخل كل جهة.
الفصل 10 ـ تحمل مختلف المصاريف المستوجبة لتأمين خدمات البحث والإنقاذ البحريين والمساهمة فيها والمصاريف المتعلقة بالتكوين والتدريب والتجهيز والصيانة على ميزانيات الوزارات المكلفة بتنفيذ المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين.
تحمل مصاريف تنظيم المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين وتسييره وتجهيزه على ميزانية وزارة الدفاع الوطني وتحمل مصاريف تنظيم المراكز الفرعية وتسييرها وتجهيزها على ميزانيات الوزارات الراجعة لها بالنظر.
الفصل 11 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزير الداخلية
كمال الفقي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزيرة التجهيز والإسكان المكلفة بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المرخص للجمهورية التونسية للانخراط فيها بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية التي تم الترخيص في انخراط البلاد التونسية فيها بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976،
وعلى الاتفاقية الدولية لصيانة الأرواح البشرية بالبحر لسنة 1974 المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 22 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لصيانة الأرواح البشرية بالبحر لسنة 1974 المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 1985 المؤرخ في 22 فيفري 1985،
وعلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979 المرخص للجمهورية التونسية في الانضمام إليها بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة 1989 المرخص للجمهورية التونسية في الانضمام اليها بمقتضى القانون عدد 36 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى التعديلات المتعلقة باتفاقية المنظمة البحرية الدولية بتاريخ 7 نوفمبر 1991 التي تم الترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إليها بمقتضى القانون عدد 66 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998،
وعلى بروتوكول سنة 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 المرخص في انضمام الجمهورية التونسية إليه بمقتضى القانون عدد 68 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998،
وعلى مجلة التجارة البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية،
وعلى الأمر عدد 101 لسنة 1970 المؤرخ في 23 مارس 1970 المتعلق بإحداث مصلحة وطنية لخفر السواحل مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 424 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995،
وعلى الأمر عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم مهام ومشمولات إدارة الحرس الديواني كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 135 لسنة 2012 المؤرخ في 24 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023.
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم قوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 66 لسنة 2012 المؤرخ في 5 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 3333 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009 المتعلق بضبط مخططات التدخل والوسائل المسخرة لمساعدة الطائرات التي تكون في حالة خطر،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 144 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المتعلق بإحداث وزارية وكتابة عامة لشؤون البحر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 146 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزيرة التجهيز والإسكان بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية،
وعلى الأمر عـدد 147 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية،
وعلى الأمر عـدد 177 لسنة 2024 المؤرخ في 1 أفريل 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر إلى تنظيم البحث والإنقاذ للأشخاص المكروبين بالبحر.
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا الأمر:
- البحث: عملية تهدف إلى الاستدلال على الأشخاص المكروبين بالبحر يتولى تنسيقها المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين أو المراكز الفرعية المنصوص عليهما بالفصلين 4 و5 من هذا الأمر.
- الإنقاذ: عملية انتشال أشخاص مكروبين بالبحر وتلبية احتياجاتهم الأولية الطبية أو غير الطبية ونقلهم إلى مكان آمن.
- خدمة البحث والإنقاذ: أداء وظائف الرصد والاتصال والتنسيق والبحث والإنقاذ في حالة الاستغاثة، بما في ذلك تقديم المشورة الطبية أو المساعدة الطبية الأولية أو الإجلاء الصحي، باستخدام الوسائل العامة والخاصة المتاحة.
الفصل 3 ـ يكلف آمر المصلحة الوطنية لخفر السواحل المحدثة بمقتضى الأمر عدد 101 لسنة 1970 المؤرخ في 23 مارس 1970 والمشار إليه أعلاه، بمهام السلطة الوطنية المسؤولة عن خدمات البحث والإنقاذ البحريين ويتولى للغرض خاصة السهر على حسن سير خدمات البحث والإنقاذ البحريين والقيام بمهام نقطة الاتصال وطنيا ودوليا في مجال البحث والإنقاذ البحريين واقتراح إبرام اتفاقيات بخصوص التعاون والتنسيق في هذا المجال مع الدول الأخرى.
الفصل 4 ـ تُحدث بالمصلحة الوطنية لخفر السواحل وحدة مسؤولة عن تعزيز نجاعة خدمات البحث والإنقاذ البحريين وتنسيق سير العمليات تسمى "المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين"، تكلف خاصة بالمهام التالية:
- اليقظة العملياتية على مدار الساعة لتلقي نداءات الاستغاثة عبر وسائل الاتصال المستوجبة طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة وكذلك عبر كل الوسائل الأخرى المتاحة والسهر على حسن سير خدمات البحث والإنقاذ البحريين،
- تسيير عمليات البحث والإنقاذ البحريين،
- التنسيق بين مختلف وسائل البحث والإنقاذ المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين،
- التنسيق مع مركز تنسيق الإنقاذ لمساعدة الطائرات التي تكون في حالة خطر المنصوص عليه بالأمر عدد 3333 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009 المشار إليه أعلاه،
- التنسيق مع مراكز تنسيق البحث والإنقاذ البحريين للدول الأخرى،
- إعداد برنامج سنوي للتكوين والتدريب تتوفر فيه المعايير الدولية في مجال البحث والإنقاذ البحريين وتساهم في تفعيله الوزارات والهياكل المعنية،
- إعداد برنامج سنوي للتمارين والعمليات البيضاء يتم تنفيذه بالتنسيق مع المراكز الفرعية للبحث والانقاذ والوزارات والهياكل المتدخلة في البحث والإنقاذ البحريين،
- تجميع المعلومات المتعلقة بخدمات البحث والإنقاذ البحريين والوسائل المتوفرة وتحيينها وإحالتها إلى السلطة البحرية الراجعة بالنظر إلى وزارة النقل.
يتولى الإشراف على المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين وتسييره ضابط سام تابع للمصلحة الوطنية لخفر السواحل يتم تعيينه بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 5 ـ يعتمد المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين في تنفيذ مهامه على ثلاثة مراكز فرعية للبحث والإنقاذ تابعة للمصلحة الوطنية لخفر السواحل وأربعة مراكز فرعية للبحث والإنقاذ تابعة للإدارة العامة للحرس الوطني. كما يستعين في تنفيذ مهامه بــ:
أ- الوحدات البحرية والجوية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والوزارات المكلفة بالنقل والديوانة والصيد البحري،
ب- الطائرات وسفن الدولة التونسية والسفن الحاملة للراية التونسية الموجودة بالبحر والقادرة على المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين عن طريق التسخير،
ج- السفن التابعة لمؤسسات المساعدة والإنقاذ البحري والجرّ عن طريق التسخير،
د- السفن والطائرات الأجنبية الموجودة بمنطقة المسؤولية للبحث والإنقاذ التونسية والقادرة على المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين عن طريق التسخير،
هـ- وكل وسيلة أخرى يرى ضرورة في استعمالها وتسخيرها لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ البحريين.
الفصل 6 ـ تُحدث لدى المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين خلية تنسيق وطنية تتولى مساعدة آمر المركز في تنسيق وتسيير عمليات البحث والإنقاذ البحريين عند الضرورة والمساهمة في إعداد البرامج السنوية للتكوين والتدريب في مجال البحث والإنقاذ البحريين وتقديم مقترحات بخصوص العناصر الأساسية التي يجب أن يتضمنها المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا الأمر.
يترأس خلية التنسيق الوطنية آمر المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين وتضم أعضاء لهم خطة وظيفية لا تقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها ممثلين عن الوزارات المكلفة بـ: الدفاع الوطني (جيش البحر وجيش الطيران)، الداخلية (الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية)، المالية (الإدارة العامة للديوانة)، النقل (ديوان البحرية التجارية والموانئ) والصيد البحري (الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك).
يتم تسمية أعضاء خلية التنسيق الوطنية بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من الوزارات المعنية، وتجتمع بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
الفصل 7 ـ يتم بمقتضى مخطط للبحث والإنقاذ البحريين تحديد منطقة المسؤولية التونسية وتنظيم عمل المتدخلين في المنظومة الوطنية للبحث والإنقاذ البحريين والإجراءات والوسائل والآليات الضرورية لتفعيلها وضبط مرجع نظر المراكز الفرعية في مجال البحث والإنقاذ البحريين.
تتولى الكتابة العامة لشؤون البحر الإشراف على إعداد المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين بناء على مقترحات خلية التنسيق المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر، وتتم المصادقة عليه بأمر.
الفصل 8 ـ تتولى كل الهياكل العمومية والخاصة دعم المركز الوطني والمراكز الفرعية للبحث والإنقاذ البحريين وإسنادهم بالأفراد والوسائل والمعدات اللازمة لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ البحريين، ويتعين عليها إعطاء الأولوية لتنفيذ عمليات البحث عن الأشخاص المكروبين بالبحر وإنقاذهم.
الفصل 9 ـ يحيل آمر المصلحة الوطنية لخفر السواحل إلى الكتابة العامة لشؤون البحر تقارير ثلاثية وسنوية حول خدمات البحث والإنقاذ البحريين تتضمن معطيات وإحصائيات حول العمليات التي تم تنفيذها والصعوبات المعترضة والمقترحات الضرورية لتطوير منظومة البحث والإنقاذ البحريين.
ترفع الكتابة العامة لشؤون البحر تقريرا سنويا شاملا إلى اللجنة الوزارية لشؤون البحر يتضمن تقييما للمنظومة الوطنية للبحث والإنقاذ البحريين للبت عند الاقتضاء في الإجراءات الضرورية لتطويرها وتحيينها بما يضمن الحوكمة الرشيدة لمختلف مكوناتها وحسن توظيفها ورفع أداء مختلف المتدخلين وفقا لمجال تدخل كل جهة.
الفصل 10 ـ تحمل مختلف المصاريف المستوجبة لتأمين خدمات البحث والإنقاذ البحريين والمساهمة فيها والمصاريف المتعلقة بالتكوين والتدريب والتجهيز والصيانة على ميزانيات الوزارات المكلفة بتنفيذ المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين.
تحمل مصاريف تنظيم المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين وتسييره وتجهيزه على ميزانية وزارة الدفاع الوطني وتحمل مصاريف تنظيم المراكز الفرعية وتسييرها وتجهيزها على ميزانيات الوزارات الراجعة لها بالنظر.
الفصل 11 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزير الداخلية
كمال الفقي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزيرة التجهيز والإسكان المكلفة بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون