قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 مارس 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 27 مارس 2024.
يكلّف السيد نور الدين هيلة، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة متابعة نشاط الكتاتيب بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتطاوين بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 أفريل 2024.
يكلّف السيد نور الدين هيلة، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة متابعة نشاط الكتاتيب بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتطاوين بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون