Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمـر رئاسـي عدد 631 لسنة 2022 مؤرخ في 14 جويلية 2022 يتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080

متوفر باللغة FR AR
أمـر رئاسـي عدد 631 لسنة 2022 مؤرخ في 14 جويلية 2022 يتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد".
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017، وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 المتعلق بضبط الإطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية،
وعلى الأمر عدد 2055 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد صلاحيات هياكل إدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتركيبتها وطرق تنظيمها وسير عملها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 737 لسنة 2011 المؤرخ في 15 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1314 لسنة 2016 المؤرخ في 29 نوفمبر 2016،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002 المتعلق بإحداث جامعة،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1196 لسنة 2017 المؤرخ في 7 نوفمبر 2017 المتعلق بضبط قائمة اللجان الوطنية القطاعية لنظام أمد وتحديد اختصاصاتها ومهامها وتركيبتها وكيفية تأجير أعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 929 لسنة 2018 المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط ميثاق التربص الإجباري أو التكوين بالتداول لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمـر الرئاسي الآتـي نصـه:
العنوان الأول
أحكــام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الرّئاسي الإطار العامّ لنظام الدراسة وشروط التّحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك التي تؤمنها المؤسسات الجامعية في نظام" أمد".
تشمل المؤسّسات الجامعية مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية والمؤسّسات الخاصّة للتعليم العالي.
لا تنطبق أحكام هذا الأمر الرئاسي على دراسات الهندسة والهندسة المعمارية والطّب والصّيدلة وطبّ الأسنان والطبّ البيطري والباكالوريوس في إدارة الأعمال.
الفصل 2 ـ يرمي نظام "أمد" أساسا إلى بلوغ الأهداف التالية:
- إرساء مسالك تكوينية مرنة وناجعة تعتمد على الموازنة بين الجانب النظري والتطبيقي وقابلة للمقارنة مع الأنظمة المتداولة دوليا من خلال استجابتها للمعايير الدولية.
- تيسير حركية الطّلبة بالداخل وبالخارج وتسهيل معادلة الشهادات،
- مراجعة البرامج وتنويع المسالك خاصة في المجالات الواعدة قصد تدعيم الاندماج في سوق الشغل،
- تسهيل تعديل المسارات أثناء الدراسة،
- تحقيق درجة عليا من المقروئيّة في شهادات التّخرج بالنسبة إلى جميع الأطراف المعنية بالتعليم العالي.
العنوان الثاني
الإطار العام للشّهادة الوطنيّة للإجازة
البــاب الأول
مقوّمات الشهادة الوطنية للإجازة
الفصل 3 ـ تُنظّم عروض التكوين الجامعي على مستوى الإجازة في صيغة شهادات وطنية للإجازة.
الفصل 4 ـ تدوم الدراسة للتحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة ثلاث سنوات بعد الباكالوريا وتشمل 180 رصيدا موزعة على ستة سداسيات.
يشتمل السداسي على 14 أسبوعا من الدروس على الأقل وعلى عدد من الوحدات التعليمية لا يتجاوز ست وحدات تعليمية تمثل 30 رصيدا.
الفصل 5 ـ تحدث الشهادة الوطنية للإجازة في إطار تكوين نظاميّ أو تكوين مستمرّ يتخذ الأشكال التالية:
- تكوين حضوري،
- تكوين عن بعد،
- تكوين مزدوج يجمع بين التكوين الحضوري والتكوين عن بعد.
تحدّد نسب التكوين عن بعد في الإجازات الوطنية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل 6 ـ تستهدف الشهادة الوطنية للإجازة مجالا واسعا من المهن في مختلف القطاعات.
يرتكز التكوين في الإجازة الوطنية على مبدأ التخصص التدريجي بداية من السنة الثانية أو السنة الثالثة من الإجازة ويشتمل على تعلُّمات مشتركة في شكل جذع مشترك يحتوي على وحدات تعليمية إجبارية ووحدات تعليمية اختيارية تتيح الانتقال من مسلك إلى آخر.
ترسي المؤسّسات الجامعية آليات لتيسير حركية الطلبة وطنيا ودوليا بالإضافة إلى الاعتراف بمكتسباتهم طبقا للمعايير الوطنية والدولية.
يمكن باتفاق مع المهنيين تدقيق التخصّص في السّداسيين الخامس والسّادس قصد إحداث إجازات بالبناء المشترك تُعدّ لمهنة محدّدة.
الفصل 7 ـ تتمّ صياغة محتويات التكوين في الشهادة الوطنية للإجازة باعتماد التكوين النظري والتكوين التطبيقي، حسب خصوصية مجال التكوين، بما يمنح للطالب جملة من الكفاءات والمهارات وتشتمل على:
- دروس نظرية،
- أشغال مسيرة،
- أشغال تطبيقية، حسب خصوصية مجال التكوين،
- أنشطة تطبيقية، حسب خصوصية مجال التكوين.
الفصل 8 ـ تُمكّن الشهادة الوطنية للإجازة الطلبة المحرزين عليها من الالتحاق بسوق الشغل. كما تُمكّن المتميّزين منهم من الترشح لمتابعة دراساتهم العليا في إحدى الشهادات الوطنية للماجستير أو التّكوين الهندسي وذلك في حدود طاقة الاستيعاب المتاحة.
الباب الثاني
التسجيل الإداري والتسجيل البيداغوجي
الفصل 9 ـ يكون التسجيل الإداري سنويا بالنسبة إلى جميع الإجازات الوطنية ويتمّ طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يُضبط عدد التسجيلات الإدارية المسموح بها طبقا للتراتيب المتعلقة بتنظيم الحياة الجامعية.
الفصل 10 ـ يكون التسجيل البيداغوجي سنويا بالنسبة إلى الوحدات الإجبارية وسداسيا بالنسبة إلى الوحدات الاختيارية.
يتمّ التسجيل البيداغوجي بالنسبة إلى الوحدات الاختيارية في أجل تحدّده المؤسسة الجامعية.
الفصل 11 ـ يمكن للطالب تغيير توجيهه عبر المشاركة في المناظرات التي تفتحها للغرض مؤسسات التعليم العالي والبحث في إطار الجامعة الواحدة أو بين الجامعات، أو في المناظرات التي تفتحها شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية أو بالمشاركة في المناظرات الوطنية السنوية لإعادة التوجيه.
الفصل 12 ـ يُسمح للناجحين في مرحلة تكوين جامعي تدوم سنتين بعد الباكالوريا بالتسجيل في السنة الثالثة من الإجازات المطابقة لاختصاصاتهم، وذلك بناء على مناظرة بالملفات مع تثمين الوحدات التعليمية المتحصل عليها واستكمال الوحدات التعليمية الضرورية لمتابعة التكوين المعني عند الاقتضاء.
تُضبط شروط المشاركة في هذه المناظرة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل 13 ـ يمكن للمتحصّلين على الشهادة الوطنية للإجازة في اختصاص معيّن الترشّح للتسجيل في اختصاص ثان من الإجازة نفسها أو في إجازة مختلفة وذلك بناء على مطلب يُقدّم لرئيس الجامعة المعنية أو للمدير العام للدراسات التكنولوجية. تُقيّم الملفات من طرف بيداغوجية مختصة تُصدر التوصيات حول إمكانية التسجيل وتثمّن المكتسبات المُتحصّل عليها وذلك في حدود إمكانيات التأطير المتوفرة.
وتُطبّق نفس الإجراءات على المترشحين للتسجيل في إحدى الشهادات الوطنية للإجازة من المتحصلين على وطنية تدوم فترة التكوين الجامعي فيها ثلاث سنوات على الأقل.
الباب الثــالث
المبادئ البيداغوجية الخاصة بعروض التكوين
الفصل 14 ـ تشمل عروض التكوين وجوبا:
- مجالات التكوين وهي الحقول العلمية للمعارف وتطبيقاتها،
- المواد وهي مجموعة الاختصاصات المتفرّعة عن المجال التكويني والتي تعتمد كإطار مرجعي لتحديد الانتماء العلمي للمسلك،
- المسالك وهي مجموعة متناسقة من الوحدات التعليمية المنتمية لمادة واحدة أو لعدة مواد مختلفة والتي تمثل تفريعا للمواد بغاية تدقيق المعارف والمهارات والكفاءات المستوجبة.
تُضبط القائمة الوطنية لمجالات التكوين والمواد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو، عند الاقتضاء، بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني بعد مصادقة مجلس الجامعات وتُحيّن القائمة المذكورة عند الاقتضاء.
الفصل 15 ـ تُعدّ الوحدة التعليمية المكوّن الأساسي لنظام الدراسات ويتراوح عدد العناصر المكونة لها بين عنصر واحد وعنصرين ويمكن أن تتكون بصفة استثنائية من ثلاثة عناصر على أن تكون منسجمة فيما بينها وأن تُمكّن من بلوغ الأهداف البيداغوجية للوحدة المعنية ومخرجات التعلم المستهدفة.
يمكن أن يتخذ العنصر المكون للوحدة التعليمية شكل دروس نظرية و/أو أشغال مُسيّرة و/أو أشغال تطبيقية و/أو أنشطة تطبيقية.
ويمكن تأمين تدريس عدد من الوحدات التعليمية أو العناصر المكونة لها في شكل تكوين عن بعد أو تكوين مزدوج. ويتم إعلام الطلبة بالوحدات أو العناصر المكوّنة المعنية في بداية كل سنة جامعية باستثناء الحالات الطارئة.
الفصل 16 ـ تنقسم الوحدات التعليمية المكونة لكل مسلك إلى صنفين اثنين: وحدات تعليمية إجبارية ووحدات تعليمية اختيارية.
- الوحدات التعليمية الإجبارية: هي الوحدات التعليمية التي يُتابعها جميع الطلبة المسجلين في مسلك معين وتُضبط بالنسبة إلى كل مسلك في إطار التنسيق بين عروض التكوين على المستوى الوطني وتتفرع إلى وحدات تعليمية أساسية ووحدات تعليمية أفقية ووحدات تعليمية متعلقة بالأنشطة التطبيقية، موزعة كآلاتي:
* الوحدات التعليمية الأساسية: ترتبط بالتخصص.
* الوحدات التعليمية الأفقية: تؤمن في شكل تكوين تكميلي لتطوير الكفاءات اللغوية والكفاءات الرقمية وكفاءات المبادرة والمهارات اللينة.
* الوحدات التعليمية المتعلقة بالأنشطة التطبيقية: تُؤمّن في شكل تربصات أو تكوين بالتداول أو في شكل دراسة حالة
أو محاكاتها أو مشروع مؤطّر أو مخطّط أعمال لبعث مؤسسة
أو مشاريع مُصغّرة أو ورشات.
- الوحدات التعليمية الاختيارية: تهدف إلى تكريس خصوصيات المؤسسات الجامعية واندماجها في محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتعميق التخصّص أو إلى التفتح على تخصّصات أخرى أو إلى تسهيل التوجيه التدريجي للطالب وحركيته وتهيئته للاندماج في الحياة المهنية. يختار هذه الوحدات ضمن قائمة تضعها المؤسسة الجامعية للغرض بعد مصادقة رئيس الجامعة أو المدير العام للدراسات التكنولوجية.
يُحدّد عدد الأرصدة بالنسبة إلى الوحدات التعليمية الإجبارية والوحدات التعليمية الاختيارية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الباب الرابع
إسناد الأرصدة
الفصل 17 ـ الرصيد هو وحدة قياسية تسمح بقياس حجم العمل المستوجب من لبلوغ الأهداف البيداغوجية لكل وحدة تعليمية أو لأحد العناصر المكوّنة لها من حيث المعارف والكفاءات والمهارات.
يشمل حجم العمل المستوجب بالنسبة إلى الرصيد الواحد في السداسي الواحد ما بين 10 ساعات إلى 15 ساعة تدريس في شكل دروس نظرية وأشغال مسيرة وأشغال تطبيقية وأنشطة تطبيقية إضافة إلى العمل الشخصي للطالب والاستعداد للامتحانات واجتياز اختباراتها.
يمثل الرّصيد بالنسبة إلى مجالات التكوين معيارا مشتركا بين جميع المؤسسات الجامعية.
الفصل 18 ـ يرمي اعتماد نظام الأرصدة إلى بلوغ الأهداف التالية:
- تقريب نظام التكوين الجامعي الوطني من منظومات التعليم العالي المتداولة دوليا ودعم قابليتها للمقارنة،
- تسهيل تعديل المسارات أثناء الدراسة مع تثمين المكتسبات البيداغوجية،
- تيسير تنقل الطلبة والخريجين بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث في تونس وفي الخارج،
- تسهيل الاعتراف بالنتائج البيداغوجية للطلبة بناء على معايير مشتركة وموحدة وتيسير معادلة الشهادات،
- دعم الاعتراف بالكفاءات الوطنية من بين حملة شهادات التعليم العالي في أسواق الشغل الدولية،
- دعم الشراكة بين الجامعات التونسية والأجنبية.
الفصل 19 ـ يُسند إلى كل وحدة تعليمية عدد محدد من الأرصدة يتراوح بين 4 و7 أرصدة يناسب حجم العمل المستوجب من الطلبة. ويحدد ضارب الوحدة التعليمية بنصف قيمة الرصيد.
الباب الخامس
تأهيل الإجازات الوطنية
الفصل 20 ـ يتمّ تأهيل المؤسسات الجامعية لإسناد الشهادة الوطنية للإجازة من قبل الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على رأي مجلس الجامعات واللّجان الوطنية القطاعيّة للتّأهيل.
تُحدّد تراتيب تأهيل المؤسسات الجامعية لإسناد الشهادة الوطنية للإجازة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل 21 ـ يمكن إحداث شهادات وطنية للإجازة في شكل شهادات مشتركة أو مزدوجة بين مؤسسات جامعية سواء كانت وطنية أو دولية مؤهّلة وذلك في إطار اتفاقيات تُعرض على مصادقة سلطة الإشراف قبل طلب التأهيل.
كما يمكن إحداث شهادات للإجازة الوطنية بالبناء المشترك بين المؤسسة الجامعية والمهنيين وذلك لتدقيق التخصص في السداسيين الخامس والسادس لتُعدّ لمهنة مُعيّنة، حسب صيغ تضبط في إطار اتفاقية بين المؤسسة الجامعية المعنية وشركائها من المحيط المهني. تُعرض الاتّفاقيّة، قبل طلب التأهيل، على مصادقة رئاسة الجامعة أو الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية.
العنوان الثالث
الإطار العام لأنظمة التقييم والارتقاء والتحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة
الباب الأول
أنظمة التقييم
الفصل 22 ـ تُعتمد في تنظيم الامتحانات المبادئ العامة التالية:
- المحافظة على الطابع الوطني لمختلف شهادات التعليم العالي في نفس الاختصاص من خلال نظام التقييم،
- اعتماد مبدأ المراقبة المستمرة كعنصر أساسي في التكوين،
- تنويع أشكال التقييم التكويني واعتماد الطرق البيداغوجية المبتكرة لاختبار الملكات التأليفية للطالب وقدرته على حل المشكلات وبلوغ الأهداف البيداغوجية والتمكن من مخرجات التعلم لكل وحدة تعليمية.
- يمكن حسب خصوصية التكوين اعتماد مبدأ حد الكفاءة على مستوى عناصر وحدة تعليمية أو وحدات تعليمية عند الاقتضاء. تضبط قائمة الإجازات المعنية بالمبدأ المذكور بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على رأي مجلس الجامعات.
الفصل 23 ـ يقوم تدرج وارتقاؤه في مختلف المسالك على تقييم الوحدات التعليمية والتصديق عليها واكتسابها النهائي ويكون التقييم سداسيا.
يؤدّي الاكتساب النهائي للوحدة التعليمية أو لعناصرها إلى اكتساب الأرصدة التي تقابلها ويمكن بالتالي تحويلها من مسلك إلى مسلك آخر.
الفصل 24 ـ التّقييم هو اجتياز لمختلف اختبارات الامتحان الخاصّة بالوحدة التعليمية المعنية وإسناد الأعداد إليه من قبل إطار التدريس.
يعتمد نظام التقييم، طبقا لخصوصيات مجالات التكوين والمواد والمسالك وطبيعة الوحدات والعناصر المكونة لها، الصّيغ التالية:
- نظام مزدوج يجمع بين المراقبة المستمرة والامتحانات النهائية السداسية مع دورة واحدة للتدارك،
- نظام قائم على المراقبة المستمرة دون سواها.
ويمكن، عند الاقتضاء، اعتماد صيغة أخرى للتقييم بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
ويقوم نظام التقييم بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية على المراقبة المستمرّة والنظام الخاص بالأنشطة التطبيقية.
الفصل 25 ـ يعتمد النظام المزدوج للتقييم النّسب التالية:
- % 70 لدورة الامتحانات النهائية،
- 30 % للمراقبة المستمرة.
تشمل المراقبة المستمرّة مختلف أشكال الاختبارات التي تُحدّدها الهياكل البيداغوجية للمؤسّسات الجامعية من فروض حضورية وأشغال تطبيقية واختبارات شفوية وعروض... يتمّ تحديد نسبها بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي.
يُختم كل سداسي بامتحانات تشتمل على اختبارات في الوحدات التي لم تخضع كليا للمراقبة المستمرة وتكون هذه الامتحانات في دورتين:
- دورة رئيسية في آخر كل سداسي يّحدّد تاريخ إجرائها من قبل عميد المؤسسة الجامعية أو مديرها بعد المجلس العلمي وموافقة رئيس الجامعة المعنية أو المدير العام للدراسات التكنولوجية،
- دورة تدارك تفتح للطلبة الذين لم يصرح بقبولهم في الدورة الرئيسية وتجرى بعد أسبوع على الأقل من الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للسداسي الثاني حسب نفس الصيغ. تستثنى من ذلك المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.
يحدّد عميد المؤسسة أو مديرها في كل سداسي العنصر
أو العناصر المعنية بالامتحان النهائي في كل وحدة تعليمية خاضعة لنظام الامتحانات النهائية بعد مديري الأقسام. يتولى إعلام الطلبة قبل أسبوع من إجراء الامتحانات ويعلم رئيس الجامعة بذلك.
لا يُعيد الطلبة الذين لم يُصرّح بقبولهم في الدورة الرئيسية إلا الامتحانات المتعلقة بعناصر الوحدات التي لم يحصلوا عليها.
ينتفع في دورة التدارك بأفضل العددين النهائيين المُتحصّل عليهما في الدورة الرئيسية وفي دورة التدارك بالنسبة إلى كل امتحان.
يحتفظ بالعدد الذي أُسند إليه في الدورة الرئيسية إذا لم يتقدم خلال دورة التدارك لاجتياز الامتحان المتعلق بالوحدة التعليمية المعنية أو بالعنصر المكوّن المعني.
الفصل 26 ـ يشمل نظام التقييم القائم على المراقبة المستمرة دون سواها في كل سداسي الوحدات التعليمية المعنية بهذا التقييم والمحددة في أنظمة الدراسات والامتحانات.
تشتمل اختبارات المراقبة المستمرة على أشكال تقييم متنوعة: الفروض الحضورية والأشغال التطبيقية والعروض والاختبارات الشفاهية... تضبط الهياكل البيداغوجية المختصة في كل مؤسسة جامعية أشكال اختبارات المراقبة المستمرة طبقا للنسب التالية:
- 80 % للفروض الحضورية.
- 20 % للصّيغ الأخرى.
لا تخضع الوحدات المعنية بالتقييم القائم على المراقبة المستمرة إلى دورة التدارك.
الفصل 27 ـ يتمّ تحديد قواعد وإجراءات تقييم الأنشطة التطبيقية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الباب الثاني
كيفية الارتقاء والتحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة
الفصل 28 ـ يكون الارتقاء سنويا.
يرتقي من سنة إلى السنة الموالية:
- بالحصول على معدّل يساوي أو يفوق 10 من 20 في كل وحدة من الوحدات التعليمية للسنة الجامعية المعنية.
- بالحصول على معدل سنوي يساوي أو يفوق 10 من 20 بالربط والتكامل بين جميع الوحدات. وتكون الوحدة التي تكتسب بالربط والتكامل مرتبطة بالمسلك الذي يتابعه وهي غير قابلة للتحويل كليا إلى مسالك أخرى.
- بالإمهال:
? من السنة الأولى إلى السنة الثانية إذا اكتسب نهائيا 75% من أرصدة السنة الأولى أي 45 رصيدا على الأقل.
? من السنة الثانية إلى السنة الثالثة إذا اكتسب نهائيا 75% من أرصدة السنة الثانية شريطة الحصول على الأرصدة الإمهال الخاص بالسنة الأولى.
تُحتسب الأعداد الخاصة بالوحدات الإمهال في إطار السنة المعنية بالأمر مع بما اكتسبه سابقا من أعداد.
تتّخذ المؤسسات الجامعية الإجراءات الضرورية لتمكين الطلبة من متابعة الوحدات التعليمية الإمهال ومن إجراء الامتحانات المتعلقة بها.
الفصل 29 ـ تُحدث بكل مؤسسة جامعية امتحان يترأسها عميد المؤسسة أو مديرها وتُعنى بالإشراف على حسن سير الامتحانات والمداولات والتصريح بالنتائج.
يتولى عميد المؤسسة أو مديرها، عند الاقتضاء، تفويض رئاسة لجان المداولات إلى إطار التدريس والبحث القارّ. تُعطى الأولويّة إلى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين أو الذين لهم رتب معادلة وعند التعذر إلى الأساتذة المساعدين والمساعدين أو الذين لهم رتب معادلة.
الفصل 30 ـ تحتفظ المؤسسة الجامعية بأوراق الامتحانات لمدة ثلاث سنوات. وتُحفظ محاضر المداولات والتصريح بالنتائج بصفة دائمة.
الفصل 31 ـ تُسلّم المؤسسات الجامعية إلى الذي أنهى مسلكا معيّنا وتحصل على الأرصدة المناسبة له:
- التخرج،
- ملحق الشهادة المعنية.
الفصل 32 ـ يُحدّد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي دليل الإجراءات الموحّد لنظام الأرصدة والقواعد العامة للتقييم والارتقاء في الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك في نظام "أمد".
العنوان الرابع
أحكام انتقالية
الفصل 33 ـ يتواصل تطبيق الجاري بها العمل قبل صدور هذا الأمر الرئاسي على الطلبة المسجلين بالشهادات الوطنية للإجازة الأساسية والتطبيقية في نظام "أمد" إلى حدود تخرّجهم وفي جميع الحالات في أجل أقصاه موفّى السنة الجامعية 2022-2023.
تُلغى تدريجيا جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الرئاسي وخاصة الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد".
الفصل 34 ـ تدخل أحكام هذا الأمر الرئاسي حيّز التنفيذ بداية من السنة الجامعية 2019-2020 بالنسبة إلى الطلبة المسجلين بالسنة الأولى من الشهادة الوطنية للإجازة في نظام "أمد".
الفصـل 35 ـ يُنشر هذا الأمر الرّئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟