قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 127 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 127 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو بلال بن يوسف بن محمد الشواشي، وابن علجية الشواشي، مولود في 16/9/1986 بـفرساي ننتار فرنسا، قاطن بــ 5 نهج 61490 رأس الطابية تونس، طالب، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 716***** بتاريخ 13/9/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو بلال بن يوسف بن محمد الشواشي، وابن علجية الشواشي، مولود في 16/9/1986 بـفرساي ننتار فرنسا، قاطن بــ 5 نهج 61490 رأس الطابية تونس، طالب، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 716***** بتاريخ 13/9/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون