قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 124 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 124 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سامي بن فتحي بن وناس ضيفلاوي، وابن شدلية ضيفلاوي، مولود في 24/6/1991 بـحفوز، قاطن بالقطار العلاء القيروان، طالب، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 825***** بتاريخ 27/12/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سامي بن فتحي بن وناس ضيفلاوي، وابن شدلية ضيفلاوي، مولود في 24/6/1991 بـحفوز، قاطن بالقطار العلاء القيروان، طالب، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 825***** بتاريخ 27/12/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون