قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 96 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 96 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو خير الدين بن عبد السلام بن محمد الامين البرهومي، وابن سعدية بنت الطيب، مولود في17/07/1993 بـجندوبة، قاطن بــ 46 حي الهادي بن حسين جندوبة، تلميذ، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 683***** بتاريخ 23/9/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو خير الدين بن عبد السلام بن محمد الامين البرهومي، وابن سعدية بنت الطيب، مولود في17/07/1993 بـجندوبة، قاطن بــ 46 حي الهادي بن حسين جندوبة، تلميذ، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 683***** بتاريخ 23/9/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون