قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 141 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 141 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حسن بن الطاهر بن عثمان الرياحي، مولود في 9/12/1980، ابن سالمة الهمامي، قاطن بشارع البيئة قبلاط باجة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 157*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حسن بن الطاهر بن عثمان الرياحي، مولود في 9/12/1980، ابن سالمة الهمامي، قاطن بشارع البيئة قبلاط باجة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 157*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون