قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 142 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 142 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو توفيق بن عبد الله بن محمد العيسي، وابن جميلة بنت عمر بن صالح القنيدي، مولود في 2/6/1971، قاطن بنهج ابن عرفة عدد 6 منزل النور المنستير، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 211*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو توفيق بن عبد الله بن محمد العيسي، وابن جميلة بنت عمر بن صالح القنيدي، مولود في 2/6/1971، قاطن بنهج ابن عرفة عدد 6 منزل النور المنستير، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 211*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون