قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 143 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 143 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عصام بن عبد اللطيف بن محمد السليني، وإبن جميلة بن خليفة، مولود في 20/2/1979 بـتونس، قاطن بنهج بني خلاد عمارة 10 شقة 3 العوينة تونس، مندوب تجاري بشركة، تونسي الجنسية،
ب ت و عدد 952***** بتاريخ 4/3/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عصام بن عبد اللطيف بن محمد السليني، وإبن جميلة بن خليفة، مولود في 20/2/1979 بـتونس، قاطن بنهج بني خلاد عمارة 10 شقة 3 العوينة تونس، مندوب تجاري بشركة، تونسي الجنسية،
ب ت و عدد 952***** بتاريخ 4/3/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون