قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 105 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 105 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو مروان بن نصر بن البشير بن الحاج صالح، وابن نبيهة السيد، مولود في 17/10/1980 بـخير الدين، قاطن بـ 2 نهج ابن خلدون الكرم الغربي تونس، صاحب عامل بمصاغة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 887***** بتاريخ 27/6/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو مروان بن نصر بن البشير بن الحاج صالح، وابن نبيهة السيد، مولود في 17/10/1980 بـخير الدين، قاطن بـ 2 نهج ابن خلدون الكرم الغربي تونس، صاحب عامل بمصاغة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 887***** بتاريخ 27/6/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون