قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 117 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 117 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو بلال بن محمد بن الصحبي البسدوري، وابن بريكة الذهبي، مولود في 15/11/1991 بـبنعون سيدي بوزيد، قاطن بالبسادرية بنعون سيدي بوزيد، تلميذ، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 991***** بتاريخ 29/7/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو بلال بن محمد بن الصحبي البسدوري، وابن بريكة الذهبي، مولود في 15/11/1991 بـبنعون سيدي بوزيد، قاطن بالبسادرية بنعون سيدي بوزيد، تلميذ، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 991***** بتاريخ 29/7/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون