أمر رئاسي عدد 623 لسنة 2022 مؤرخ في 14 جويلية 2022 يتعلق بإسناد الوسام الوطني للاستحقاق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 623 لسنة 2022 مؤرخ في 14 جويلية 2022.
يسند الوسام الوطني للاستحقاق من الصنف الأول بعنوان قطاع "الرياضة" إلى السيدة أنس جابر، وذلك ابتداء من 14 جويلية 2022.
يسند الوسام الوطني للاستحقاق من الصنف الأول بعنوان قطاع "الرياضة" إلى السيدة أنس جابر، وذلك ابتداء من 14 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون