قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 112 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 112 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عزالدين بن لزهر بن ساسي علوي، وابن زينة شعيبي، مولود في 5/10/1991 بـسيدي بوزيد، قاطن بحي النور الشرقي سيدي بوزيد، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 874***** بتاريخ //، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عزالدين بن لزهر بن ساسي علوي، وابن زينة شعيبي، مولود في 5/10/1991 بـسيدي بوزيد، قاطن بحي النور الشرقي سيدي بوزيد، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 874***** بتاريخ //، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون