قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 115 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 115 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو الحبيب بن محمد بن السعدي حاجي، وإبن فاطمة حاجي، مولود في 13/1/1982 بـالفكة القصرين، قاطن بالكامور حسي الفريد القصرين، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 518***** بتاريخ 2/3/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو الحبيب بن محمد بن السعدي حاجي، وإبن فاطمة حاجي، مولود في 13/1/1982 بـالفكة القصرين، قاطن بالكامور حسي الفريد القصرين، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 518***** بتاريخ 2/3/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون