قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 125 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 125 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حاتم بن محمد الصالح بن علي البركاوي، وابن الشادلية بركاوي، مولود في 19/5/1985 بـفوسانة، قاطن بأولاد بركة فوسانة القصرين، متربص بالتكوين المهني، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 384***** بتاريخ 22/7/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حاتم بن محمد الصالح بن علي البركاوي، وابن الشادلية بركاوي، مولود في 19/5/1985 بـفوسانة، قاطن بأولاد بركة فوسانة القصرين، متربص بالتكوين المهني، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 384***** بتاريخ 22/7/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون