قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 118 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 118 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صلاح بن مصطفى بن عبد الرحمان القاسمي، وابن أم الخير القاسمي، مولود في 23/7/1984 بـالكاف، قاطن بسيدي عبد الله الصغير الكاف الغربية، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 955***** بتاريخ 15/1/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو صلاح بن مصطفى بن عبد الرحمان القاسمي، وابن أم الخير القاسمي، مولود في 23/7/1984 بـالكاف، قاطن بسيدي عبد الله الصغير الكاف الغربية، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 955***** بتاريخ 15/1/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون