قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 140 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 140 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ياسين بن زهير البديري، مولود في 4/3/1983، قاطن بعدد 17 مكرر نهج جاكرتا باردو، تونسي الجنسية، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ياسين بن زهير البديري، مولود في 4/3/1983، قاطن بعدد 17 مكرر نهج جاكرتا باردو، تونسي الجنسية، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون