Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جوان 2022 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاصة بالتصرف في المخازن المركزية لوزارة الصحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 23 جوان 2022 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاصة بالتصرف في المخازن المركزية لوزارة الصحة.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3939 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014 وخاصة الفصلين 25 (سادسا) و25 (سابعا) منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى دليل الإجراءات الخاصة بالتصرف في المخازن المركزية لوزارة الصحة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على دليل الإجراءات الخاصة بالتصرف في المخازن المركزية لوزارة الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية مكلفة بالعمل بما جاء بهذا الدليل.
الفصل 3 ـ مدير التنظيم والأساليب والإعلامية مكلّف بتحيين هذا الدليل بالتنسيق مع الأطراف المعنية كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟