قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 155 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 155 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو رابح بن عمر بن رابح العبيدي، وإبن هنية بن رابح، مولود في 22/8/1987 بـتونس، قاطن بـ 5 نهج القادسية سيدي حسين 2 تونس، طالب، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 487***** بتاريخ 12/5/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو رابح بن عمر بن رابح العبيدي، وإبن هنية بن رابح، مولود في 22/8/1987 بـتونس، قاطن بـ 5 نهج القادسية سيدي حسين 2 تونس، طالب، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 487***** بتاريخ 12/5/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون