قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 156 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 156 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو علاء الدين بن الهادي بن محمد الحرباوي، وإبن زهرة بنت الأزهر شعباني، مولود في 08/09/1982 بـالمهدية، قاطن بالتلالسة الجم المهدية، سائق بمؤسسة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 689***** بتاريخ 13/12/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو علاء الدين بن الهادي بن محمد الحرباوي، وإبن زهرة بنت الأزهر شعباني، مولود في 08/09/1982 بـالمهدية، قاطن بالتلالسة الجم المهدية، سائق بمؤسسة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 689***** بتاريخ 13/12/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون