قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 139 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 139 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عمر بن محمد السليتي، مولود في 3/10/1959، قاطن بتقاطع نهج جاكرتا ونهج فطومة بورقيبة باردو، تونسي/بلجيكي الجنسية، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عمر بن محمد السليتي، مولود في 3/10/1959، قاطن بتقاطع نهج جاكرتا ونهج فطومة بورقيبة باردو، تونسي/بلجيكي الجنسية، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون