قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 116 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 116 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد الناصر بن محمد العربي بن المولدي المباركي، وابن آسيا المباركي، مولود في 14/6/1994 بـالزهور القصرين، قاطن بحي الزهور القصرين، تلميذ، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 725***** بتاريخ 12/2/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد الناصر بن محمد العربي بن المولدي المباركي، وابن آسيا المباركي، مولود في 14/6/1994 بـالزهور القصرين، قاطن بحي الزهور القصرين، تلميذ، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 725***** بتاريخ 12/2/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون