قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 113 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 113 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أسامة بن عمار بن ابراهيم الهلالي، وابن سلوى بنت محمد، مولود في 5/7/1991 بـجندوبة، قاطن بحي الفردوس عدد 627 جندوبة، تلميذ، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 278***** بتاريخ 28/7/2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أسامة بن عمار بن ابراهيم الهلالي، وابن سلوى بنت محمد، مولود في 5/7/1991 بـجندوبة، قاطن بحي الفردوس عدد 627 جندوبة، تلميذ، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 278***** بتاريخ 28/7/2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون