قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 103 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 103 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو محمد علي بن سعيد بن عبد القادر دمق، وإبن نزيهة قيدارة، مولود في 22/5/1979 بـالشيحة صفاقس، قاطن بــ 8 نهج 8419 حي الخضراء تونس، حلاق، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 062***** بتاريخ 20/1/2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو محمد علي بن سعيد بن عبد القادر دمق، وإبن نزيهة قيدارة، مولود في 22/5/1979 بـالشيحة صفاقس، قاطن بــ 8 نهج 8419 حي الخضراء تونس، حلاق، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 062***** بتاريخ 20/1/2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون