قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 133 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 133 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو جمال بن الصادق بن صالح الماجري، وابن نواجع بوقره، مولود في 9/2/1980 بـالكاف، قاطن بحي الزيتونة الكاف، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 131***** بتاريخ 5/7/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو جمال بن الصادق بن صالح الماجري، وابن نواجع بوقره، مولود في 9/2/1980 بـالكاف، قاطن بحي الزيتونة الكاف، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 131***** بتاريخ 5/7/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون