Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

.ﺔﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻲﻓ "TECNOCASA" ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻣﻼﻌﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍﻭ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2015 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 15 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 36 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ 5 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﺻﻷﺍ ﺔﻴﻤﺴﺘﻟﺍ ﺖﺤﺗ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻﺍ ﺪﻘﻋ ﺀﺎﻔﻋﺇ ﺪﻳﺪﺠﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2022 ﺔﻴﻠﻳﻮﺟ 19 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺓﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 19 جويلية 2022 يتعلق بتجديد إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "TECNOCASA" في قطاع الخدمات العقارية.
إن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بالإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "TECNOCASA" في قطاع الخدمات العقارية،
وعلى الاستغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي المبرم بين الشركة التونسية "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L"، والشركة الإيطالية "TECNOCASA FRANCHISING S.P.A" بتاريخ 16 أفريل 2021 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "TECNOCASA" في تونس،
وعلى طلب شركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" المضمن بمكتب الضبط المركزي للوزارة المكلفة بالتجارة بتاريخ 11 فيفري 2021 المتعلق بتجديد إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "TECNOCASA" في قطاع الخدمات العقارية،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار يجيز في فصله السادس إعفاء الاتفاقات والممارسات وأصناف من العقود من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون المذكور التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمّن تحت عدد 222804 والصادر بتاريخ 31 مارس 2022 المتعلق بتجديد الإعفاء لشركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L " لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "TECNOCASA" في قطاع الخدمات العقارية،
وبعد موافقة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات المسندة
بتاريخ 25 ماي 2022 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "TECNOCASA" في قطاع الخدمات العقارية.
قــررت ما يلــي:
الفصل الأول ـ يجدد لشركة " TECNO REAL ESTATE S.A.R.L " الإعفاء على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المسند لها بمقتضى قرار وزير التجارة المؤرخ في 5 أفريل 2016 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "TECNOCASA" ضمن استغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي بالبلاد التونسية وذلك وفقا للبيانات التالية:
- الاسم الاجتماعي: شركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L"،
- إسم ولقب الممثل القانوني للشركة: وليد الزهاق،
- عنوان المقر الاجتماعي: 72 شارع معاوية بن أبي سفيان المنزه السادس-2091 أريانة المدينة،
- تركيبة رأس المال: تونسية 100% وفق ما هو مبين بالطلب،
- النشاط: عقاري،
- المعرف الوحيد:1204037C.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" فتح 120 وكالة عقارية تحت العلامة التجارية الأجنبية "TECNOCASA" بصفة مباشرة
أو غير مباشرة باحتساب عدد الوكالات التي تم فتحها قبل تاريخ صدور هذا القرار وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بطلب التجديد.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات ويتعين على شركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" موافاة الإدارة بتقييم سنوي للعمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية كمستغل رئيسي.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط عقاري.
الفصل 5 ـ تلتزم شركةTECNO REAL ESTATE" S.A.R.L " بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال تجهيزات إن توفرت بالسوق المحلية بالوكالات العاملة تحت العلامة التجارية الأجنبية "TECNOCASA".
الفصل 6 ـ يتعين على شركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع العمراني لأماكن انتصاب محلات ممارسة النشاط.
الفصل 7 ـ يتعين على شركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها تجديد الإعفاء
أو المعطيات المصرح بها وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه خاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
كما يتعين على شركة " TECNO REAL ESTATE SARL" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة في نفس الآجال بعناوين الوكالات العقارية وبتاريخ دخولها الفعلي حيز النشاط.
الفصل 8 ـ يسحب هذا الإعفاء في صورة شركة "TECNO REAL ESTATE S.A.R.L" لشروط منحه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جويلية 2022.
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
فضيلة الرابحي بن حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟