قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 138 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 138 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو طارق بن رشيد الجندوبي، وابن شريفة ابراهيم، مولود في 21/2/1972، قاطن بطريق نعسان مقبرة الألمان المروج بن عروس، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 637*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو طارق بن رشيد الجندوبي، وابن شريفة ابراهيم، مولود في 21/2/1972، قاطن بطريق نعسان مقبرة الألمان المروج بن عروس، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 637*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون