قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 120 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 120 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ايمن بن المولدي بن يونس الجندوبي، وابن حبيبة العبيدي، مولود في 14/6/1985 بـالكاف، قاطن بـ 350 حي أحمد الشريشي الكاف، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 098***** بتاريخ 23/6/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ايمن بن المولدي بن يونس الجندوبي، وابن حبيبة العبيدي، مولود في 14/6/1985 بـالكاف، قاطن بـ 350 حي أحمد الشريشي الكاف، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 098***** بتاريخ 23/6/2003، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون