Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 150 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 150 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد بن عبد الرزاق بن ساسي الذويبي، وإبن حسنية الطيمومي، مولود في 2/2/1986 بـالقيروان، قاطن بـ 2 نهج عبد الله بن هشام القيروان، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 328***** بتاريخ 1/2/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟