قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 92 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 92 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عبد الناصر بن محمد بن أحمد بنسليمان، وابن إلهام بالطيب، مولود في 13/1/1992 بـبن قردان، قاطن بجلال بنقردان، متربص بالتكوين، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 997***** بتاريخ 30/10/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عبد الناصر بن محمد بن أحمد بنسليمان، وابن إلهام بالطيب، مولود في 13/1/1992 بـبن قردان، قاطن بجلال بنقردان، متربص بالتكوين، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 997***** بتاريخ 30/10/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون