قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 114 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 114 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد وناس بن محمد الميداني بن محمد حاجي، وابن أم الزين حاجي، مولود في 10/1/1994 بـالفرش مقدودش القصرين، قاطن بالفرش مقدودش القصرين، تلميذ، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 808***** بتاريخ 4/5/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد وناس بن محمد الميداني بن محمد حاجي، وابن أم الزين حاجي، مولود في 10/1/1994 بـالفرش مقدودش القصرين، قاطن بالفرش مقدودش القصرين، تلميذ، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 808***** بتاريخ 4/5/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون