أمر رئاسي عدد 622 لسنة 2022 مؤرخ في 8 جويلية 2022 يتعلق بإخراج قطع أرض كائنة بجرجيس من ولاية مدنين من الملك العمومي البحري وإدماجها بملك الدولة الخاص وبملك الدولة العمومي للطرقات وبالملك العام البلدي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 622 لسنة 2022 مؤرخ في 8 جويلية 2022 يتعلق بإخراج قطع أرض كائنة بجرجيس من ولاية مدنين من الملك العمومي البحري وإدماجها بملك الدولة الخاص وبملك الدولة العمومي للطرقات وبالملك العام البلدي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحليّة،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل16 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 22 أوت 1894 المتعلق بتحديد الملك العمومي البحري والسباخ بجرجيس،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 جويلية 1934 المتعلق بمراجعة الملك العمومي البحري بين العلامتين ع16 وع19،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمـــــــم بالأمر عــــدد 248 لسنــــة 1992 المـــؤرخ فــي 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 440 لسنة 1994 المؤرخ في 15 فيفري 1994 المتعلق بتحديد الملك العمومي البحري بين القنطرة وسيدي بو تفاحة بجرجيس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ أخرجت من الملك العمومي البحري قطع أرض كائنة بجرجيس من ولاية مدنين مساحتها الجملية (191227 م2)، مخططة باللّون الأخضر واللّون الأصفر واللّون الأحمر على المثال الملحق بهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 2 ـ تدمج القطع المخطّطة بالأصفر بملك الدولة الخاص وتضبط حدودها بالعلامات:
• القطعة ب1- مساحتها: (16801 م2): م ع ب 35،
1، أ 2، م ع ب 37، أ 3، أ 4، أ 5، أ 6، أ 7، أ 8، أ 9،
أ 10، أ 11، أ 12، أ 13، أ 14، أ 15، أ 16، أ 17، أ 18،
أ 19 وم ع ب 35.
• القطعة ب 2، مساحتها: (24872 م2): أ 20، م ع ب 39، م ع ب 40، م ع ب 41، م ع ب 42، م ع ب 43، أ 33،
أ 32، أ 31، أ 30، أ 29، أ 28، أ 27، أ 26، أ 25، أ 24،
أ 23، أ 22، أ 21 وأ 20.
• القطعة ب 3 البالغة مساحتها: (3150 م2): أ 34،
أ 35، أ 36، أ 37، أ 38، أ 39، أ 40، أ 41، أ 42، أ 43
وأ 34.
• القطعة ب 4 البالغة مساحتها: (1981 م2): أ 44،
أ 45، أ 46، أ 47، أ 48، أ 49، أ 50، أ 51، أ 52، أ 53،
أ 54، أ 55، أ 56، م ع ب 45 وأ 44.
• القطعة ب 5 البالغة مساحتها: (7214 م2): أ 64،
أ 65، أ 66، أ 67، أ 68، أ 69، أ 70، أ 71، أ 72، أ 73،
م ع ب 48، ب 1 و أ 64.
• القطعة ب 6 البالغة مساحتها: (10412 م2): أ 74،
أ 75، أ 76، أ 77، أ 78، أ 79، أ 80، أ 81، أ 82،
أ 83، أ 84، أ 85، أ 86، أ 87، أ 88، أ 89، أ 90، أ 91،
أ 92، أ 93، أ 94، أ 95، أ 96، أ 97، أ 98، أ 99، أ 100 وأ 74.
• القطعة ب 7 البالغة مساحتها: (9067 م2): أ 101،
أ 102، أ 103، أ 104، أ 105، أ 106، أ 107، أ 108،
أ 109، أ 110، أ 111، أ 112، أ 113، أ 114، أ 115،
أ 116، أ 117، أ 118، أ 119، م ع ب 49 و أ 101.
• القطعة ب 8 البالغة مساحتها: (1036 م2): أ 120،
أ 121، أ 122، أ 123، أ 124، أ 125، أ 126، أ 127،
أ 128، أ 129 وأ 120.
• القطعة ب 9 البالغة مساحتها: (25998 م2): أ 130،
أ 131، أ 132، أ 133، أ 134، أ 135، أ 136، أ 137،
أ 138، أ 139، أ 140، أ 141، أ 142، أ 143، أ 144،
أ 145، أ 146، أ 147، أ 148، م ع ب 54، م ع ب 53
وأ 130.
• القطعة ب 10 البالغة مساحتها: (19802 م2): أ 149،
أ 150، أ 151، أ 152، أ 153، أ 154، أ 155، أ 156،
أ 157، أ 158، أ 159، أ 160، أ 161، أ 162، م ع ب 59،
أ 163، أ 164، أ 165، م ع ب 56، م ع ب 55 وأ 149.
• القطعة ب 11 البالغة مساحتها: (3064 م2): أ 166،
أ 167، أ 168، أ 169، أ 170، أ 171، أ 172، م ع ب 57 وأ 166.
• القطعة ب 12 البالغة مساحتها: (4365 م2): أ 173،
أ 174، أ 175، أ 176، أ 177، أ 178، أ 179، أ 180،
أ 181، أ 182، أ 183، أ 184، أ 185 وأ 173.
الفصل 3 ـ تدمج القطع المخطّطة بالأخضر بملك الدولة العمومي للطرقات وتضبط حدودها بالعلامات:
• القطعة ب 13 مساحتها: (43119 م2): م ع ب 317،
أ 15ب، أ 15، أ 14، أ 13، أ 12، أ 11، أ 10، أ 9، أ 24،
أ 25، أ 26، أ 27، أ 28، أ 29، أ 30، أ 31، أ 36، أ 37،
أ 57، أ 58، أ 59، أ 60، أ 61، أ 62، أ 63، أ 64، أ 65،
أ 66، أ 67، أ 78، أ 79، أ 80، أ 81، أ 82، أ 83، أ 84،
أ 139، أ 140، أ 141، أ 142، أ 143، أ 144، أ 153،
أ 154، أ 155، أ 156، أ 157، أ 158، أ 177، أ 178،
أ 179، أ 180، أ 181، أ 182، أ 183، أ 184، أ 185،
أ 186، م ع ب 324ص (م ع م 208)، م ع ب 323، م ع ب 322، م ع ب 321، م ع ب 320، م ع ب 319، م ع ب 318
وم ع ب 317.
الفصل 4 ـ تدمج القطع المخطّطة بالأحمر بالملك العام البلدي وتضبط حدودها بالعلامات:
• القطعة ب 14 البالغة مساحتها: (753 م2): أ 158،
أ 159، أ 160، أ 161، أ 162، أ 173، أ 174، أ 175،
أ 176 وأ 158.
• القطعة ب 15 البالغة مساحتها: (1343 م2): أ 144،
أ 145، أ 146، أ 147، أ 148، أ 149، أ 150، أ 151،
أ 152، أ 153 وأ 144.
• القطعة ب 16 البالغة مساحتها: (8263 م2): أ 67،
أ 68، أ 69، أ 70، أ 71، أ 72، أ 73، أ 101، أ 102،
أ 103، أ 104، أ 105، أ 106، أ 107، أ 108، أ 109،
أ 110، أ 111، أ 112، أ 113، أ 114، أ 115، أ 116،
أ 117، أ 118، أ 119، م ع ب 50، أ 120، أ 121، أ 122،
أ 123، أ 124، أ 125، أ 126، أ 127، أ 128، أ 129،
م ع ب 51، م ع ب 52، أ 130، أ 131، أ 132، أ 133،
أ 134، أ 135، أ 136، أ 137، أ 138، أ 139، أ 84،
أ 85، أ 86، أ 87، أ 88، أ 89، أ 90، أ 91، أ 92، أ 93،
أ 94، أ 95، أ 96، أ 97، أ 98، أ 99، أ 100، أ 74، أ 75،
أ 76، أ 77، أ 78 وأ 67.
• القطعة ب 17 البالغة مساحتها: (5209 م2): أ 37،
أ 38، أ 39، أ 40، أ 41، أ 42، أ 43، م ع ب 44، أ 44،
أ 45، أ 46، أ 47، أ 48، أ 49، أ 50، أ 51، أ 52، أ 53،
أ 54، أ 55، أ 56، م ع ب 46، أ 57، أ 58 وأ 37.
• القطعة ب 18 البالغة مساحتها: (1259 م2): أ 31،
أ 32، أ 33، أ 34، أ 35، أ 36 وأ 31.
• القطعة ب 19 البالغة مساحتها: (1274 م2): أ 9، أ 8، أ 7، أ 6، أ 5، أ 4، أ 3، م ع ب 38، أ 20، أ 21،
أ 22، أ 23، أ 24 وأ 9.
• القطعة ب 20 البالغة مساحتها: (2133 م2): أ 163، أ 164، أ 165، أ 166، أ 167، أ 168، أ 169، أ 170،
أ 171، أ 172، م ع ب 58 وأ 163.
• القطعة ب 21 البالغة مساحتها: (112 م2): أ 1، أ 2، م ع ب 36 وأ 1.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 8 جويلية 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق
وزيرة البيئة
ليلى الشّيخاوي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحليّة،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل16 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 22 أوت 1894 المتعلق بتحديد الملك العمومي البحري والسباخ بجرجيس،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 جويلية 1934 المتعلق بمراجعة الملك العمومي البحري بين العلامتين ع16 وع19،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمـــــــم بالأمر عــــدد 248 لسنــــة 1992 المـــؤرخ فــي 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 440 لسنة 1994 المؤرخ في 15 فيفري 1994 المتعلق بتحديد الملك العمومي البحري بين القنطرة وسيدي بو تفاحة بجرجيس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ أخرجت من الملك العمومي البحري قطع أرض كائنة بجرجيس من ولاية مدنين مساحتها الجملية (191227 م2)، مخططة باللّون الأخضر واللّون الأصفر واللّون الأحمر على المثال الملحق بهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 2 ـ تدمج القطع المخطّطة بالأصفر بملك الدولة الخاص وتضبط حدودها بالعلامات:
• القطعة ب1- مساحتها: (16801 م2): م ع ب 35،
1، أ 2، م ع ب 37، أ 3، أ 4، أ 5، أ 6، أ 7، أ 8، أ 9،
أ 10، أ 11، أ 12، أ 13، أ 14، أ 15، أ 16، أ 17، أ 18،
أ 19 وم ع ب 35.
• القطعة ب 2، مساحتها: (24872 م2): أ 20، م ع ب 39، م ع ب 40، م ع ب 41، م ع ب 42، م ع ب 43، أ 33،
أ 32، أ 31، أ 30، أ 29، أ 28، أ 27، أ 26، أ 25، أ 24،
أ 23، أ 22، أ 21 وأ 20.
• القطعة ب 3 البالغة مساحتها: (3150 م2): أ 34،
أ 35، أ 36، أ 37، أ 38، أ 39، أ 40، أ 41، أ 42، أ 43
وأ 34.
• القطعة ب 4 البالغة مساحتها: (1981 م2): أ 44،
أ 45، أ 46، أ 47، أ 48، أ 49، أ 50، أ 51، أ 52، أ 53،
أ 54، أ 55، أ 56، م ع ب 45 وأ 44.
• القطعة ب 5 البالغة مساحتها: (7214 م2): أ 64،
أ 65، أ 66، أ 67، أ 68، أ 69، أ 70، أ 71، أ 72، أ 73،
م ع ب 48، ب 1 و أ 64.
• القطعة ب 6 البالغة مساحتها: (10412 م2): أ 74،
أ 75، أ 76، أ 77، أ 78، أ 79، أ 80، أ 81، أ 82،
أ 83، أ 84، أ 85، أ 86، أ 87، أ 88، أ 89، أ 90، أ 91،
أ 92، أ 93، أ 94، أ 95، أ 96، أ 97، أ 98، أ 99، أ 100 وأ 74.
• القطعة ب 7 البالغة مساحتها: (9067 م2): أ 101،
أ 102، أ 103، أ 104، أ 105، أ 106، أ 107، أ 108،
أ 109، أ 110، أ 111، أ 112، أ 113، أ 114، أ 115،
أ 116، أ 117، أ 118، أ 119، م ع ب 49 و أ 101.
• القطعة ب 8 البالغة مساحتها: (1036 م2): أ 120،
أ 121، أ 122، أ 123، أ 124، أ 125، أ 126، أ 127،
أ 128، أ 129 وأ 120.
• القطعة ب 9 البالغة مساحتها: (25998 م2): أ 130،
أ 131، أ 132، أ 133، أ 134، أ 135، أ 136، أ 137،
أ 138، أ 139، أ 140، أ 141، أ 142، أ 143، أ 144،
أ 145، أ 146، أ 147، أ 148، م ع ب 54، م ع ب 53
وأ 130.
• القطعة ب 10 البالغة مساحتها: (19802 م2): أ 149،
أ 150، أ 151، أ 152، أ 153، أ 154، أ 155، أ 156،
أ 157، أ 158، أ 159، أ 160، أ 161، أ 162، م ع ب 59،
أ 163، أ 164، أ 165، م ع ب 56، م ع ب 55 وأ 149.
• القطعة ب 11 البالغة مساحتها: (3064 م2): أ 166،
أ 167، أ 168، أ 169، أ 170، أ 171، أ 172، م ع ب 57 وأ 166.
• القطعة ب 12 البالغة مساحتها: (4365 م2): أ 173،
أ 174، أ 175، أ 176، أ 177، أ 178، أ 179، أ 180،
أ 181، أ 182، أ 183، أ 184، أ 185 وأ 173.
الفصل 3 ـ تدمج القطع المخطّطة بالأخضر بملك الدولة العمومي للطرقات وتضبط حدودها بالعلامات:
• القطعة ب 13 مساحتها: (43119 م2): م ع ب 317،
أ 15ب، أ 15، أ 14، أ 13، أ 12، أ 11، أ 10، أ 9، أ 24،
أ 25، أ 26، أ 27، أ 28، أ 29، أ 30، أ 31، أ 36، أ 37،
أ 57، أ 58، أ 59، أ 60، أ 61، أ 62، أ 63، أ 64، أ 65،
أ 66، أ 67، أ 78، أ 79، أ 80، أ 81، أ 82، أ 83، أ 84،
أ 139، أ 140، أ 141، أ 142، أ 143، أ 144، أ 153،
أ 154، أ 155، أ 156، أ 157، أ 158، أ 177، أ 178،
أ 179، أ 180، أ 181، أ 182، أ 183، أ 184، أ 185،
أ 186، م ع ب 324ص (م ع م 208)، م ع ب 323، م ع ب 322، م ع ب 321، م ع ب 320، م ع ب 319، م ع ب 318
وم ع ب 317.
الفصل 4 ـ تدمج القطع المخطّطة بالأحمر بالملك العام البلدي وتضبط حدودها بالعلامات:
• القطعة ب 14 البالغة مساحتها: (753 م2): أ 158،
أ 159، أ 160، أ 161، أ 162، أ 173، أ 174، أ 175،
أ 176 وأ 158.
• القطعة ب 15 البالغة مساحتها: (1343 م2): أ 144،
أ 145، أ 146، أ 147، أ 148، أ 149، أ 150، أ 151،
أ 152، أ 153 وأ 144.
• القطعة ب 16 البالغة مساحتها: (8263 م2): أ 67،
أ 68، أ 69، أ 70، أ 71، أ 72، أ 73، أ 101، أ 102،
أ 103، أ 104، أ 105، أ 106، أ 107، أ 108، أ 109،
أ 110، أ 111، أ 112، أ 113، أ 114، أ 115، أ 116،
أ 117، أ 118، أ 119، م ع ب 50، أ 120، أ 121، أ 122،
أ 123، أ 124، أ 125، أ 126، أ 127، أ 128، أ 129،
م ع ب 51، م ع ب 52، أ 130، أ 131، أ 132، أ 133،
أ 134، أ 135، أ 136، أ 137، أ 138، أ 139، أ 84،
أ 85، أ 86، أ 87، أ 88، أ 89، أ 90، أ 91، أ 92، أ 93،
أ 94، أ 95، أ 96، أ 97، أ 98، أ 99، أ 100، أ 74، أ 75،
أ 76، أ 77، أ 78 وأ 67.
• القطعة ب 17 البالغة مساحتها: (5209 م2): أ 37،
أ 38، أ 39، أ 40، أ 41، أ 42، أ 43، م ع ب 44، أ 44،
أ 45، أ 46، أ 47، أ 48، أ 49، أ 50، أ 51، أ 52، أ 53،
أ 54، أ 55، أ 56، م ع ب 46، أ 57، أ 58 وأ 37.
• القطعة ب 18 البالغة مساحتها: (1259 م2): أ 31،
أ 32، أ 33، أ 34، أ 35، أ 36 وأ 31.
• القطعة ب 19 البالغة مساحتها: (1274 م2): أ 9، أ 8، أ 7، أ 6، أ 5، أ 4، أ 3، م ع ب 38، أ 20، أ 21،
أ 22، أ 23، أ 24 وأ 9.
• القطعة ب 20 البالغة مساحتها: (2133 م2): أ 163، أ 164، أ 165، أ 166، أ 167، أ 168، أ 169، أ 170،
أ 171، أ 172، م ع ب 58 وأ 163.
• القطعة ب 21 البالغة مساحتها: (112 م2): أ 1، أ 2، م ع ب 36 وأ 1.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 8 جويلية 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق
وزيرة البيئة
ليلى الشّيخاوي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون