قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 111 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 111 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو بسام بن مبروك بن محمد صالح غنيمي، وابن ربيعة غنيمي، مولود في 1/12/1986 بـبئر بدر سوق الجديد سيدي بوزيد، قاطن ببئر بدر سوق الجديد سيدي بوزيد، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 704***** بتاريخ 26/12/2013، لمدة
ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو بسام بن مبروك بن محمد صالح غنيمي، وابن ربيعة غنيمي، مولود في 1/12/1986 بـبئر بدر سوق الجديد سيدي بوزيد، قاطن ببئر بدر سوق الجديد سيدي بوزيد، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 704***** بتاريخ 26/12/2013، لمدة
ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون