قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 107 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 107 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جويلية 2022.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ناظم بن محسن بن عمار الذيبي، وإبن الزهرة الذيبي، مولود في 1/3/1987 بـحاسي الفريد القصرين، قاطن بحاسي الفريد القصرين، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 309***** بتاريخ 12/9/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ناظم بن محسن بن عمار الذيبي، وإبن الزهرة الذيبي، مولود في 1/3/1987 بـحاسي الفريد القصرين، قاطن بحاسي الفريد القصرين، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 309***** بتاريخ 12/9/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون